منتديات الأجيال التعليمية


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأجيال التعليمية
منتديات الأجيال التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرئيس يصدر قانون حماية الثورة.. وينص على إعادة التحقيقات والمحاكمات فى قتل المتظاهرين.. وإنشاء نيابة "حماية الثورة" للتحقيق فى جرائم القتل تشمل كافة أنحاء الجمهورية

اذهب الى الأسفل

الرئيس يصدر قانون حماية الثورة.. وينص على إعادة التحقيقات والمحاكمات فى قتل المتظاهرين.. وإنشاء نيابة "حماية الثورة" للتحقيق فى جرائم القتل تشمل كافة أنحاء الجمهورية Empty الرئيس يصدر قانون حماية الثورة.. وينص على إعادة التحقيقات والمحاكمات فى قتل المتظاهرين.. وإنشاء نيابة "حماية الثورة" للتحقيق فى جرائم القتل تشمل كافة أنحاء الجمهورية

مُساهمة من طرف المعلم القدوة الجمعة 23 نوفمبر 2012, 3:18 am

الرئيس يصدر قانون حماية الثورة.. وينص على إعادة التحقيقات والمحاكمات فى قتل المتظاهرين.. وإنشاء نيابة "حماية الثورة" للتحقيق فى جرائم القتل تشمل كافة أنحاء الجمهورية 1720121814753
الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

كتب السيد خضرى وأشرف عزوز






الرئيس يصدر قانون حماية الثورة.. وينص على إعادة التحقيقات والمحاكمات فى قتل المتظاهرين.. وإنشاء نيابة "حماية الثورة" للتحقيق فى جرائم القتل تشمل كافة أنحاء الجمهورية Igoogle
أعلن الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، نص قانون حماية الثورة مساء اليوم ونص على:

المادة الأولى: استثناءً من حكم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية
تعاد التحقيقات فى جرائم قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا
الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية
للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون،
المعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والثانى من الباب الثانى من الكتاب
الثانى من قانون العقوبات والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً أو
تنفيذياً فى ظل النظام السابق على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين
والمساهمين بكافة الصور فى تلك الجرائم وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم
أخرى مرتبطة.

وتعتبر الجرائم المرتكبة فى حق الشهداء وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

المادة الثانية: تعاد المحاكمات فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة
حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء
ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل
بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضى فيها
بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقاً للأدلة والظروف الجديدة، ولا
تسرى المادتان 455 و456 من قانون الإجراءات الجنائية فى الأحوال السابقة.

المادة الثالثة تنشأ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى "نيابة حماية الثورة"
تشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية وتشكل من عدد كافٍ من أعضاء
النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام
ويكون لهم سلطات قاضى التحقيق وغرفة المشورة المنصوص عليها فى قانون
الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب
العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات فى الجرائم
المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون وكذلك الجرائم التالية: الباب
السابع والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى والخامس عشر
والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية وقتل وإصابة
الثوار أو الاعتداء عليهم، إخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات
المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابى الثورة، الامتناع عمداً عن تقديم
الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة، قضايا
الفساد السياسى والمالى لرموز النظام السابق، وتخصيص دوائر خاصة لنظر هذه
الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة.

المادة الخامسة: يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا
القانون بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز فى
مجموعها 6 أشهر.

المادة السادسة يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.

المادة السابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
المعلم القدوة
المعلم القدوة
Admin

ذكر عدد المساهمات : 8303
نقاط : 50188
تاريخ التسجيل : 08/09/2011

https://mrzareef.0wn0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» النقض" تقرر إعادة محاكمة «مبارك» و«العادلى» فى قتل المتظاهرين.. وتؤيد براءة «علاء» و«جمال» وحسين سالم.. التقرير: المحكمة اطمأنت لتوافر نية القتل دون سبق الإصرار ولم تفحص الأدلة بشكل كاف
» الشورى" ينقسم حول الإعلان الدستورى وأحداث محمد محمود.. السهرى: ما يحدث من بلطجة ردة على الثورة.. الشهابى يطالب الرئيس بعرض الإعلان على الشعب للاستفتاء.. وخراط يحذر من الاعتقال بقانون حماية الثورة
» لإسلاميون ينجحون فى حشد المتظاهرين لـ"حماية الثورة".. المشاركون يطوفون بنعش "سليمان وإسرائيل إيد واحدة".. انضمام ضباط الشرطة الملتحين للتحرير.. ومشاركة لافتة من أنصار "أبو إسماعيل" و"الأخوات
» نيابة الفيوم تبدأ التحقيقات فى تعطيل العمل بمديرية التربية والتعدى على الموظفين
» رسميا.. الرئيس مرسى يقر قانونا بإلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى