منتديات الأجيال التعليمية


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأجيال التعليمية
منتديات الأجيال التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ننشر نص تقرير هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك

اذهب الى الأسفل

ننشر نص تقرير هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك Empty ننشر نص تقرير هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك

مُساهمة من طرف حنين الصمت السبت 13 أبريل 2013, 10:16 pm

ننشر نص تقرير هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك


السبت، 13 أبريل 2013 - 17:36





ننشر نص تقرير هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك S420133154142
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

كتب إسماعيل رفعت






ننشر نص تقرير هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك Igoogle
أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر، تقاريرها النهائى حول قانون
الصكوك إلى كل من مؤسسة الرئاسة باعتبار أن القانون جاء محالاًَ من رئيس
الجمهورية، بجانب تقرير آخر إلى مجلس الشورى، حيث أبدت هيئة كبار علماء
الأزهر العديد من الملاحظات على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، فى العديد
من المواد وكانت التالى:

المادة الأولى، حيث نصت على: "فى تعريف الصكوك على أن تكون الصكوك محددة
المدة"، ولكنها لم تحدد وقتاً تنتهى إليه، ومعنى هذا أنه قد تحدد الصكوك
بمدد تستغرق أجيالاً، ومعلوم شرعاً أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل
الاستثمارى، لابد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها، وقد
استقر رأى الهيئة على ألا تزيد عن خمسة وعشرين عاماً.

وبالنسبة المادة الثانية (2): نصت فى الفقرة (و) على مؤسسات الوقف بين
الجهات المصدرة، ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التى تقتضى بقاء الأصل وعدم
انتهائه إلى وقت، لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى،
واعتبار شرط الواقف كنص الشارع، فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من
الجهات المصدرة للصكوك، وكل ما يتعلق بالوقف فى نصوص القانون، لعدم مناسبة
الوقف للصكوك، ولذا رأت الهيئة أن تحذف المادة الثالثة من نص المشروع،
والبند سادسا من المادة التاسعة.

المادة:الثالثة (3)
خاصة بصكوك الوقف، وقد استقر رأى الهيئة على حذفها لما سبق ذكره.

المادة الرابعة (4)
يحسب للمادة استبعاد الأصول الحكوميّة من إصدار الصكوك التأجيرية عليها،
ولكن فى المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك، ولذا رأت الهيئة حذف عبارة
(متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)، وحذف عبارة: (ولكن يجوز أن يكون ما
استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته). وذلك لإغلاق
الباب تماما أمام أى منفذ لتملك الأصول العامة. ولأن المستحدث قد يكون من
الأصول أيضا، فيسرى إثبات الحق فيه إلى الأصل الذى أقيم عليه، كبناء أقيم
على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيريا.

واشترطت المادة: صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التى يجوز إصدار
صكوك حكوميّة عليها، وقد انتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد
موافقة الهيئة الشرعيّة، وهيئة الرقابة المالية)، وذلك لضمان تحقق الضوابط
الشرعية والمالية.

المادة التاسعة (9)
1) أقرت المادة صكوك المغارسة وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة وهذا
يقتضى تمليك المغارسين حصة من الأرض، وذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك
المحددة بأجل ويخالف رأى الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على
الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض ولذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه
المادة، وحصر حصة المغارسين فى المغروس وثماره فقط.

2) كما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل إن (الأعيان والمنافع فى صكوك
الصناديق والمحافظ الاستثماريّة لا تقل عن الثلث إلى (لا تقل عن الثلثين)،
فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة
للموجودات العينية والمنافع التى يقوم التعاقد عليها،حيث إنه من المعلوم
:أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفوريّة فراراً من الربا
بنوعيّه (النساء، والفضل)، وهو ما لا يتحقق فى النص الحالى.

3) حذف البند: سادسا الخاص بالوقف كما سبقت الإشارة إليه.

المادة (11)
تحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف

المادة (20)
انتهت الهيئة إلى:
أن يكون تعيين الهيئة الشرعيّة بقرار من رئيس الوزراء، بعد ترشيح هيئة كبار
العلماء على أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها للهيئة، وذلك لأن
عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعاً، ومراقبة التنفيذ يحتاج إلى مؤهلات
وقدرات خاصة، وهيئة كبار العلماء هى الأقدر على تقديرها فى المتقدمين لشغل
عضوية الهيئة الشرعية المركزية ،لضمان تحقيق الضوابط الشرعيّة فى الصكوك
المصدرة.

كما استقرت الهيئة على ان يشترط فى عضو الهيئة الشرعية ان يكون من المصريين
الحاصلين على درجة الأستاذية فى الفقه أو الأصول،حيث إن الحاصل على درجة
الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعا عند
إصدارها، ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على
الأقل،وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.

المادتين (22)
انتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب)، وذلك لأن المادة
فى شكلها الحالي: يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة
شرعيّة ولا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها .

المادة (30)
تعدل لتكون "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون للقواعد المعمول بها فى القانون المصرى".
حنين الصمت
حنين الصمت
مدير عام المنتدى

انثى عدد المساهمات : 5102
نقاط : 29201
تاريخ التسجيل : 08/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» عضو هيئة كبار العلماء: كلمة "مبادئ" تشمل المصادر الكلية للأحكام الشرعية
» ننشر قانون كادر المعلمين المقدم لرئيس الجمهورية قبل أيام من إقراره.. يتضمن إضافة الفئات المحرومة من تطبيق المراحل السابقة من الكادر.. ومساواة المعلم بعضو هيئة التدريس.. وتجريم الدروس الخصوصية
» أعضاء بـ"كبار العلماء" يعلقون على "تمرد"..محمود مهنا: لا يجوز الخروج على الحاكم والقائمون عليها "مارقون
» الثلاثاء.. "الأعلى للجامعات" يناقش تقرير لجان أعضاء هيئة التدريس لإعادة تشكيلها
» ننشر تقرير وزيرالتعليم لمرسي بإنجازات الوزارة في5 شهور

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى