منتديات الأجيال التعليمية


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأجيال التعليمية
منتديات الأجيال التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ننفرد بنشر النسخة الأولية لمواد الدفاع بالدستور الجديد

اذهب الى الأسفل

ننفرد بنشر النسخة الأولية لمواد الدفاع بالدستور الجديد Empty ننفرد بنشر النسخة الأولية لمواد الدفاع بالدستور الجديد

مُساهمة من طرف حنين الصمت الخميس 30 أغسطس 2012, 11:54 pm



قبل إرسالها للجنة الصياغة..


ننفرد بنشر النسخة الأولية لمواد الدفاع
بالدستور الجديد.. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.. ويعلن
الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.. ميزانية الجيش "رقم واحد" فى
ميزانية الدولة



الخميس، 30 أغسطس 2012 - 21:25





ننفرد بنشر النسخة الأولية لمواد الدفاع بالدستور الجديد 1620121819545
الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

كتبت نرمين عبد الظاهر ونورا فخرى






ننفرد بنشر النسخة الأولية لمواد الدفاع بالدستور الجديد Igoogle
◄الجيش ملك الشعب ويحظر على أى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية

◄رئيس الجمهورية يرأس مجلس الدفاع الوطنى

◄لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن

حصل "اليوم لسابع" على الصورة النهائية، التى أعدتها لجنة نظام الحكم
بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما يتعلق بمواد الدفاع والأمن القومى،
والتى سترسلها إلى لجنة الصياغة.

وصرح الدكتور محمد محيى الدين، مقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية
التأسيسية لوضع الدستور، بأنه تم إقرار مواد الدفاع والأمن القومى بصورة
نهائية فى لجنة نظام الحكم، إضافة إلى مواد السلطة التنفيذية، ومجلس النواب
"الشعب"، ويتبقى مواد مجلس الشيوخ "الشورى" والسلطة القضائية، والإدارة
المحلية.

وتوقع محيى الدين الانتهاء من المواد فى خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر،
مرجعًا التأخير فى عمل لجنة نظام الحكم والسلطات العامة مقارنة بباقى
اللجان إلى كونها تحتوى أكثر من نصف مواد الدستور، كما تحتوى الجزء الأهم
والأصعب والأكثر جدلا، وهو ما يتعلق بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات
وصلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان، إضافة إلى استحداث مكونات قضائية
جديدة وإعطاء حصانات لأعضاء الهيئات القضائية.

وقال مقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن كل
هذا يتطلب عقد أكبر عدد ممكن من جلسات الاستماع إلى الخبراء والمختصين فى
كل مجالات عمل اللجنة، وصولا إلى نصوص تؤكد التوازن بين السلطات وتمنع تغول
إحداها على الأخرى، وتؤسس لبدء الجمهورية الثانية على أرضية دستورية قوية.
وفيما يلى مواد الدفاع والأمن القومى بالدستور الجديد:

المادة رقم (1)
موضعها فرع رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية:

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى
مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى
خارج البلاد إلا بذات الإجراءات، وبضوابط وقواعد محددة.

الفرع الرابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى:

المادة رقم (2):
القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة
أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ويحظر على أى هيئة أو
جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه
عسكرية.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (3):
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

المادة رقم (4):
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.. وينظم القانون التعبئة العامة.

المادة رقم (5)
لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس
الدفاع الوطنى، إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام
وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.. وينظم القانون ذلك.

(قررت اللجنة أنه فى حال حذف المادة يجب التوصية فى المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها فى قانون).

المادة رقم (6)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى
عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع،
والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب
القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة
عمليات القوت المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص
بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة
القوات المسلحة على أن تدرج رقمًا واحدًا فى ميزانية الدولة، ويجب أخذ رأيه
فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة
التشريعية.

ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس.

الفرع الخامس: الشرطة
المادة رقم (7)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولاؤها للشعب والدستور والقانون، وتؤدى واجبها
فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم
وحرياتهم الأساسية، وتسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب، وتتولى
تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام، وبما يكفل أداء أعضاء
هيئة الشرطة لواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

حنين الصمت
حنين الصمت
مدير عام المنتدى

انثى عدد المساهمات : 5102
نقاط : 29201
تاريخ التسجيل : 08/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى