منتديات الأجيال التعليمية


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأجيال التعليمية
منتديات الأجيال التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار جمهورى بزيادة ضرائب المياه والكهرباء والسجائر

اذهب الى الأسفل

قرار جمهورى بزيادة ضرائب المياه والكهرباء والسجائر  Empty قرار جمهورى بزيادة ضرائب المياه والكهرباء والسجائر

مُساهمة من طرف المعلم القدوة الأحد 09 ديسمبر 2012, 8:33 pm

أقر الرئيس محمد مرسي، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية،
تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب
النوعية، وقالت مصادر حكومية إنها تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي
تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي لاقتراض 4.8
مليار دولار.


ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012،
الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة
العامة على المبيعات، وهو ما يعد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح
مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.


وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التي تم زيادة
ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250
قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة
على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة.





وفرض القانون على «البيرة» ضريبة جديدة قدرها 200%،
بحد أدنى 400 جنيه على «الهيكتولتر» للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة
بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء
المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة والدخان تم فرض ضريبة
بنسبة 150% للمحلي والمستورد.


كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.

تضمن القرار أيضًا تعديلات قانون ضريبة الدمغة، بفرض
ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من
صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن
يلتزم البنك بسداد «واحد في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة،
وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك
والعميل الضريبة مناصفة.


كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على
الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و 15% للإعلان من مليون جنيه
وحتى 25 مليونا، و 25% للإعلانات التي تزيد عن 25 مليون جنيه.


ونصت المادة «61»على قيام كل جهة تقوم بالإعلان
بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها،
موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن
الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام
بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان
طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.


كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا بفرض ضريبة نوعية
على التصاريح، مقدارها 90 قرشًا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى
الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا بعض
الرخص التي تختلف ضريبتها حسب نوعها، ومنها رخص كل من استغلال محاجر ومحال
الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، و ضريبة
مقدارها 100 جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و 18 جنيها
لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن 15 طن، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل
حمولتها تزيد عن 5 أطنان، و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5
أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات» فأقل، ومثلها
سنويا لرخصة محل عام وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة
«سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و 30 جنيها لرخصة
البناء.


كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات
سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من
الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم على كل متر مكعب من
استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و 25 قرشا زيادة على كل
متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات
للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.


كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح
التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق
المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي
يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.


وأضاف أن الضريبة تحسب على أساس الفرق بين سعر الاقتناء، أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام
قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2013.


وحدد القرار الجمهوري سعر الضريبة العقارية بــ 10%
من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد
30% من هذه القيمة، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32%
بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن.


وحددت المادة «18» من نص القرار الإعفاءات من
الضريبة، وتشمل كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن، تقل قيمتها الإيجارية
السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.


كما نصت المادة 24 على أن تؤول حصيلة الضريبة
العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص
للمحافظات 25% من الضريية المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص 25% من كامل
الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، على الوجه الذي يصدر
بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.





المعلم القدوة
المعلم القدوة
Admin

ذكر عدد المساهمات : 8303
نقاط : 50188
تاريخ التسجيل : 08/09/2011

https://mrzareef.0wn0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» "الرئاسة": قرار تحويل مجرى النيل ليس له أى تأثير سلبى على حصة مصر من المياه..
» صحافة القاهرة اليوم": الصحف تحتجب الثلاثاء والفضائيات تسود شاشاتها الأربعاء.. قرار جمهورى قريبا بإقرار للمرحلتين الثالثة والرابعة لمترو الأنفاق.. نيويورك تايمز: مرسى ارتكب خطأ كبيراً ولابد من إصلاحه
» تحويل "أسوان التعليمى" لمستشفى جامعى بقرار جمهورى
» ملزمة برابط 2013 س و ج لدبلوم التجارة شعبة تأمينات تجارية مادة ضرائب
» ندوة حول ترشيد استهلاك المياه لتلاميذ الفيوم

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى