القضاء الإدارى يلزم رئيس جامعة الإسكندرية بإصدار قرار بالحد الأدنى للأجور للعاملين
صفحة 1 من اصل 1
القضاء الإدارى يلزم رئيس جامعة الإسكندرية بإصدار قرار بالحد الأدنى للأجور للعاملين
القضاء الإدارى يلزم رئيس جامعة الإسكندرية بإصدار قرار بالحد الأدنى للأجور للعاملين
الثلاثاء، 1 يناير 2013 - 14:35
جامعة الإسكندرية
(أ.ش.أ)
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكما مهما لصالح
العاملين فى الدولة لرفع مستوى معيشتهم ومواجهة الارتفاع المستمر فى
الأسعار، وقضت بإلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبى بالامتناع عن
إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالجامعة وربطه بالحد الأقصى
طبقا للأسس الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012، وما يترتب
على ذلك من آثار لتسوية الحالة المالية لموظفتين بكلية الطب جامعة
الإسكندرية وإعادة تدرج دخليهما تبعا لذلك.
أصدر الحكم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض عبد اللطيف وأحمد درويش وعبد الوهاب
السيد نواب رئيس المحكمة.
وقالت المدعيتان إيمان إبراهيم وهويدا مصطفى الموظفتان بكلية الطب، إن
مرتبهما لا يكفى لمواجهة ظروف الحياة، خاصة وأن لديهما أبناء فى مراحل
التعليم، وتزيد خدمتهن عن الثلاثين عاما، وإن رئيس الجامعة امتنع عن تطبيق
قرار رئيس مجلس الوزراء على العاملين بالجامعة.
وأكدت المحكمة أنه يتعين على رؤساء الجهات الإدارية المخاطبين بأحكام قرار
رئيس مجلس الوزراء ومنها الجامعات بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين،
وربطه بالحد الأقصى، ووضعه موضع التنفيذ عن طريق الوحدة المحاسبية فى ذات
الجهة اعتبارا من أول يناير 2012 وفى بداية كل عام مالى، وهم ملزمون بنشر
وإذاعة هذا القرار على العاملين بالطرق المتبعة، ولما كان رئيس جامعة
الإسكندرية قد تقاعس عن إصدار ذلك القرار فمن ثم يشكل امتناعه قرارا سلبيا
مخالفا لحكم القانون.
وأضافت المحكمة أنه ولئن اختلفت النظريات الاقتصادية حول أسس تحديد الأجر،
إلا أن التطور الاقتصادى والاجتماعى الذى شهده العالم، وانعكس صداه إلى
كافة الأنظمة الاقتصادية، وامتد أثره إلى دساتير العالم بما يضمن مبدأ
عدالة الأجر ومبدأ الحد الأدنى للأجور على نحو يكفل الحياة الكريمة للعامل
وأسرته التى يعولها بمراعاة قيمة العمل الذى يقوم به، وبما يتناسب مع
الظروف الاقتصادية للمجتمع، فإن اختلت هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عن خلل
اقتصادى واجتماعى، ولا سبيل إلى تحقيق الأجر العادل إلا بضمان حد أدنى
لأجور العاملين وربطه بالحد الأقصى بالحدود والنسب المحاسبية السليمة، بما
يؤدى إلى حياة كريمة ليتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر فى أسعار
السلع والخدمات، آخذا فى الاعتبار أن المادة 7 من الاتفاقية الدولية للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة فى 16 ديسمبر عام 1966، والتى وقعت عليها مصر فى 4 أغسطس عام 1967،
وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 عام 1981 قد ألزمت
الدول الأطراف بأن توفر للعاملين مكافآت كحد أدنى وأجور عادلة ومعيشة شريفة
لهم ولعائلاتهم.
ونوهت المحكم بأنها وهى تتصدى للدعاوى الحقوقية للعاملين بحسبانهم من
المواطنين وهى العليمة بأنها تقضى ولا تحل محل الإدارة فى تسيير مفاصل
الدولة، لكنها لا تستطيع أن تغض الطرف فيما تلحظه من تهذيب القرار من
شوائبه ومن المثالب التى شابت تصرف الإدارة كى لا يفلت من الهداية والصواب
الذى عناه المشرع، وهدف إليه بما لا يجوز معه لرؤساء الجامعات التخلى عن
واجبهم نحو تحديد الحد الأدنى للعاملين، وأنه ليس صحيحا أن نص الحد الأدنى
للدخل من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم الحكومة على تحديده للعاملين
لديها مجارة للدول المتقدمة نصا بغير عمل واقعا، بل إن النص ألزم الحكومة
وكافة الجهات الإدارية المخاطبة بذلك النص، وضرب لها موعدا لتطبيقه اعتبارا
من أول يناير عام 2012، فإذا ظنت الحكومة والجهات الإدارية التابعة لها أن
مجرد النصوص فى ذاتها دون أن تلقى تطبيقا حقيقيا هو غاية الالتزام المنوط
بها لاستكمال شكلها الحضارى أمام العالم، دون أن يكون له أثره الفعلى على
روافد الحياة الواقعية للعاملين، فإنها تكون قد أخطأت فى فهم القانون،
وتخلت عن التزامها تجاه العاملين لديها، وهو أمر تأباه العدالة، وما تلمسه
حكمة القانون التى توجب احترام قواعده ليكون القانون هو السيد الأعلى فى
البلاد.
الثلاثاء، 1 يناير 2013 - 14:35
جامعة الإسكندرية
(أ.ش.أ)
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكما مهما لصالح
العاملين فى الدولة لرفع مستوى معيشتهم ومواجهة الارتفاع المستمر فى
الأسعار، وقضت بإلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبى بالامتناع عن
إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالجامعة وربطه بالحد الأقصى
طبقا للأسس الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012، وما يترتب
على ذلك من آثار لتسوية الحالة المالية لموظفتين بكلية الطب جامعة
الإسكندرية وإعادة تدرج دخليهما تبعا لذلك.
أصدر الحكم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض عبد اللطيف وأحمد درويش وعبد الوهاب
السيد نواب رئيس المحكمة.
وقالت المدعيتان إيمان إبراهيم وهويدا مصطفى الموظفتان بكلية الطب، إن
مرتبهما لا يكفى لمواجهة ظروف الحياة، خاصة وأن لديهما أبناء فى مراحل
التعليم، وتزيد خدمتهن عن الثلاثين عاما، وإن رئيس الجامعة امتنع عن تطبيق
قرار رئيس مجلس الوزراء على العاملين بالجامعة.
وأكدت المحكمة أنه يتعين على رؤساء الجهات الإدارية المخاطبين بأحكام قرار
رئيس مجلس الوزراء ومنها الجامعات بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين،
وربطه بالحد الأقصى، ووضعه موضع التنفيذ عن طريق الوحدة المحاسبية فى ذات
الجهة اعتبارا من أول يناير 2012 وفى بداية كل عام مالى، وهم ملزمون بنشر
وإذاعة هذا القرار على العاملين بالطرق المتبعة، ولما كان رئيس جامعة
الإسكندرية قد تقاعس عن إصدار ذلك القرار فمن ثم يشكل امتناعه قرارا سلبيا
مخالفا لحكم القانون.
وأضافت المحكمة أنه ولئن اختلفت النظريات الاقتصادية حول أسس تحديد الأجر،
إلا أن التطور الاقتصادى والاجتماعى الذى شهده العالم، وانعكس صداه إلى
كافة الأنظمة الاقتصادية، وامتد أثره إلى دساتير العالم بما يضمن مبدأ
عدالة الأجر ومبدأ الحد الأدنى للأجور على نحو يكفل الحياة الكريمة للعامل
وأسرته التى يعولها بمراعاة قيمة العمل الذى يقوم به، وبما يتناسب مع
الظروف الاقتصادية للمجتمع، فإن اختلت هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عن خلل
اقتصادى واجتماعى، ولا سبيل إلى تحقيق الأجر العادل إلا بضمان حد أدنى
لأجور العاملين وربطه بالحد الأقصى بالحدود والنسب المحاسبية السليمة، بما
يؤدى إلى حياة كريمة ليتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر فى أسعار
السلع والخدمات، آخذا فى الاعتبار أن المادة 7 من الاتفاقية الدولية للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة فى 16 ديسمبر عام 1966، والتى وقعت عليها مصر فى 4 أغسطس عام 1967،
وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 عام 1981 قد ألزمت
الدول الأطراف بأن توفر للعاملين مكافآت كحد أدنى وأجور عادلة ومعيشة شريفة
لهم ولعائلاتهم.
ونوهت المحكم بأنها وهى تتصدى للدعاوى الحقوقية للعاملين بحسبانهم من
المواطنين وهى العليمة بأنها تقضى ولا تحل محل الإدارة فى تسيير مفاصل
الدولة، لكنها لا تستطيع أن تغض الطرف فيما تلحظه من تهذيب القرار من
شوائبه ومن المثالب التى شابت تصرف الإدارة كى لا يفلت من الهداية والصواب
الذى عناه المشرع، وهدف إليه بما لا يجوز معه لرؤساء الجامعات التخلى عن
واجبهم نحو تحديد الحد الأدنى للعاملين، وأنه ليس صحيحا أن نص الحد الأدنى
للدخل من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم الحكومة على تحديده للعاملين
لديها مجارة للدول المتقدمة نصا بغير عمل واقعا، بل إن النص ألزم الحكومة
وكافة الجهات الإدارية المخاطبة بذلك النص، وضرب لها موعدا لتطبيقه اعتبارا
من أول يناير عام 2012، فإذا ظنت الحكومة والجهات الإدارية التابعة لها أن
مجرد النصوص فى ذاتها دون أن تلقى تطبيقا حقيقيا هو غاية الالتزام المنوط
بها لاستكمال شكلها الحضارى أمام العالم، دون أن يكون له أثره الفعلى على
روافد الحياة الواقعية للعاملين، فإنها تكون قد أخطأت فى فهم القانون،
وتخلت عن التزامها تجاه العاملين لديها، وهو أمر تأباه العدالة، وما تلمسه
حكمة القانون التى توجب احترام قواعده ليكون القانون هو السيد الأعلى فى
البلاد.
حنين الصمت- مدير عام المنتدى
- عدد المساهمات : 5102
نقاط : 29201
تاريخ التسجيل : 08/09/2011
مواضيع مماثلة
» رئيس جامعة الأزهر يطالب "قنديل" بإصدار قرار تعيين 3 نواب جدد
» القضاء الإدارى يوقف انتخابات رئيس جامعة السويس
» رئيس جامعة الإسكندرية يقرر صرف مكافأة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى
» القضاء الإدارى يصدر حكمه فى أزمة جامعة النيل اليوم
» جائزة جامعة الإسكندرية التقديرية ودرع للتميز الإدارى لمدير مدينة الأبحاث العلمية
» القضاء الإدارى يوقف انتخابات رئيس جامعة السويس
» رئيس جامعة الإسكندرية يقرر صرف مكافأة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى
» القضاء الإدارى يصدر حكمه فى أزمة جامعة النيل اليوم
» جائزة جامعة الإسكندرية التقديرية ودرع للتميز الإدارى لمدير مدينة الأبحاث العلمية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى