القواعد القانونية للتأمين
منتديات الأجيال التعليمية :: ملتقى المراحل الدراسية :: منتدى التعليم الثانوي الفني :: الثانوى التجارى
صفحة 1 من اصل 1
القواعد القانونية للتأمين
القواعد القانونية للتأمين
(1) قاعدة الأهلية : حيث توافر شرط الأهلية في طرفي التعاقد بعقد التأمين المؤمن و المؤمن له .
(2) قاعدة الإيجاب و القبول : الإيجاب يكون من جانب المؤمن له الذي يطلب
خدمة الحماية التأمينية و القبول يكون من جانب المؤمن الذي يوافق علي تقدم
هذه الحماية التأمينية .
(3) قاعدة المقابل المادي : أن عقد التأمين يرتب التزامات علي كل طرف من طرفي التعاقد .
(4) قاعدة حسن النية : يقصد بها ضرورة الإفصاح التام بين طرفي التعاقد و عدم إخفاء أي بيانات .
(5) عقد التأمين من عقود الإذعان : أن عقد التأمين من العقود التي يتم إعدادها مسبقاً من جانب
المؤمن وعلي المؤمن له أن يقبل العقد بكامل شروطه أو رفضه بالكامل .
القواعد القانونية تنقسم إلي : -
أولاً : مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق علي جميع عقود التأمين و هـــي :-
1) قاعدة المصلحة التأمينية : يقصد بقاعدة المصلحة التأمينية أن يكون الشخص
طالب خدمة الحماية التأمينية له مصلحة مادية أو معنوية أو الاثنين معاً .
2) قاعدة منتهي حسن النية : يقصد بقاعدة منتهي حسن النية ضرورة الإيضاح
التام و الشفافية بين طرفي التعاقد المؤمن و المؤمن له وعدم إخفاء أية
بيانات من أحد الطرفين عن الطرف الآخر أو الإدلاء ببيانات كاذبة من طرف
للطرف الأخر.
3) قاعدة السبب القريب( المباشر) يقصد بقاعدة السبب القريب أن يكون السبب الذي أدي إلي حدوث الحادث.
و توجد ثلاث حالات لتطبيق هذه القاعدة : -
1- حالة إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب الوحيد و المباشر لوقوع الخسارة الموجبة للتعويض.
2- حالة إذا كان الخطر المؤمن منه بالاشتراك مع خطر آخر أو مجموعة من أخطار أخري هو السبب في وقوع الخسارة الموجبة للتعويض .
3- حالة الخطر المؤمن منه هو البادئ لسلسلة من الحوادث المتعددة و
المتعاقبة و المتصلة والتي تؤدي في النهاية إلي وقوع الخسائر الموجبة
للتعويض .
ثانياً : مجموعة القواعد القانونية التي لا تنطبق علي تأمينات الحياة و هي :-
1) قاعدة التعويض : يقصد بقاعدة التعويض أنه عند تحقق الحادث المؤمن منه
الموجب للتعويض من جانب المؤمن فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سداد تعويض
أكبر من قيمة الخسارة المالية التي لحقت بالمؤمن له المضرور بحد أقصي مبلغ
التأمين .
الهدف من قاعدة التعويض :
أ- جعل المؤمن له في نفس المركز المالي الذي كان عليه قبل وقوع الحادث المؤمن منه مباشرة .
ب- منع مسببات الخطر الشخصية .
ج- أن قاعدة التعويض تبعد عقد التأمين عن شبهة المقامرة .
التأمين الكافي : في هذا النوع من التأمين فإن مبلغ التأمين يكون مساويا
لقيمة الأصل موضوع التأمين و بالتالي فإن التعويض يكون مساوياً لقيمة
الخسارة المالية .
التأمين فوق الكفاية : في هذا النوع من التأمين فإن مبلغ التأمين يكون
أكبر من قيمة الأصل موضوع التأمين و قد يرجع ذلك إلي " الأسباب التالية ":-
أ- التأمين علي نفس الأصل موضوع التأمين من أكبر من مؤمن له لتعدد المصلحة التأمينية .
ب- التأمين علي الأصل موضوع التأمين بتكلفته التاريخية دون الأخذ في
الاعتبار التكلفة الفعلية له و التي تناقصت بسبب الإهلاك أو انخفاض الأسعار
.
ج- التأمين علي الأصل موضوع التأمين بأكثر من قيمته الحقيقية لسوء نية من
جانب المؤمن له سعياً وراء الحصول علي تعويض من قيمة الخسارة المالية التي
لحقت به ... وفي هذه الحالة فإن التعويض يكون مساوياً للخسارة المالية
الفعلية التي لحقت بالمؤمن له نتيجة تحقق ظاهرة الخطر المؤمن منه بحد أقصي
قيمة الأصل موضوع التأمين الفعلية .
التأمين دون الكفاية: في هذا النوع من التأمين يكون مبلغ التأمين أقل من
قيمة الأصل موضوع التأمين " ويرجع ذلك إلي الأسباب التالية ":-
أ- التأمين علي الأصل بتكلفته الفعلية بينما التكلفة الحقيقة ذات نتيجة ارتفاع الأسعار .
ب- التأمين علي الأصل بأقل من قيمته للحصول علي قسط تأمين أقل مما يجب .
ج- التأمين علي الأصل بأقل من قيمته لعدم علم المؤمن له بالقيمة الحقيقية للأصل .
2) قاعدة المشاركة :يقصد بقاعدة المشاركة في التأمين التوزيع النسبي لمبلغ
التعويض المستحق للمؤمن له المضرور نتيجة تحقق ظاهرة الخطر المؤمن منه في
صورة حادث علي جميع المؤمنين المشتركين في تغطية الأصل موضوع التأمين .
قاعدة الحلول في الحقوق يقصد بها أن من حق المؤمن في أن يحل محل المؤمن
له المضرور في كافة حقوقة المدنية لدي الغير الذي تسبب في تحقيق الحادث
المؤمن منه وبالتالي الخسارة المالية وذلك بعد سداد التعويض المناسب للمؤمن
له المضرور .
أهمية توافر قاعدة المصلحة التأمينية : -
1) إبعاد عقد التأمين عن العقود المشابهة له كالمقامرة .
2) الحد من المسببات الشخصية للأخطار .
3) تحديد الحد الأقصى للتعويض .
4) تحديد من له الحق في التعاقد علي التأمين و من له الحق في التعويض .
صور الإخلال بهذه القاعدة : 1) إخفاء بيانات جوهرية ( بحسن نية – بسوء نية ) .
2) الأداء بيانات كاذبة ( خاطئة ) [بحسن نية – بسوء نية ] .
قاعدة منتهي حسن النية :-
1- عند التعاقد . 2- أثناء التعاقد . 3- عند تحقق الحادث المؤمن منه.
تطبيق شروط النسبة والذي يعني :-
(1) قاعدة الأهلية : حيث توافر شرط الأهلية في طرفي التعاقد بعقد التأمين المؤمن و المؤمن له .
(2) قاعدة الإيجاب و القبول : الإيجاب يكون من جانب المؤمن له الذي يطلب
خدمة الحماية التأمينية و القبول يكون من جانب المؤمن الذي يوافق علي تقدم
هذه الحماية التأمينية .
(3) قاعدة المقابل المادي : أن عقد التأمين يرتب التزامات علي كل طرف من طرفي التعاقد .
(4) قاعدة حسن النية : يقصد بها ضرورة الإفصاح التام بين طرفي التعاقد و عدم إخفاء أي بيانات .
(5) عقد التأمين من عقود الإذعان : أن عقد التأمين من العقود التي يتم إعدادها مسبقاً من جانب
المؤمن وعلي المؤمن له أن يقبل العقد بكامل شروطه أو رفضه بالكامل .
القواعد القانونية تنقسم إلي : -
أولاً : مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق علي جميع عقود التأمين و هـــي :-
1) قاعدة المصلحة التأمينية : يقصد بقاعدة المصلحة التأمينية أن يكون الشخص
طالب خدمة الحماية التأمينية له مصلحة مادية أو معنوية أو الاثنين معاً .
2) قاعدة منتهي حسن النية : يقصد بقاعدة منتهي حسن النية ضرورة الإيضاح
التام و الشفافية بين طرفي التعاقد المؤمن و المؤمن له وعدم إخفاء أية
بيانات من أحد الطرفين عن الطرف الآخر أو الإدلاء ببيانات كاذبة من طرف
للطرف الأخر.
3) قاعدة السبب القريب( المباشر) يقصد بقاعدة السبب القريب أن يكون السبب الذي أدي إلي حدوث الحادث.
و توجد ثلاث حالات لتطبيق هذه القاعدة : -
1- حالة إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب الوحيد و المباشر لوقوع الخسارة الموجبة للتعويض.
2- حالة إذا كان الخطر المؤمن منه بالاشتراك مع خطر آخر أو مجموعة من أخطار أخري هو السبب في وقوع الخسارة الموجبة للتعويض .
3- حالة الخطر المؤمن منه هو البادئ لسلسلة من الحوادث المتعددة و
المتعاقبة و المتصلة والتي تؤدي في النهاية إلي وقوع الخسائر الموجبة
للتعويض .
ثانياً : مجموعة القواعد القانونية التي لا تنطبق علي تأمينات الحياة و هي :-
1) قاعدة التعويض : يقصد بقاعدة التعويض أنه عند تحقق الحادث المؤمن منه
الموجب للتعويض من جانب المؤمن فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سداد تعويض
أكبر من قيمة الخسارة المالية التي لحقت بالمؤمن له المضرور بحد أقصي مبلغ
التأمين .
الهدف من قاعدة التعويض :
أ- جعل المؤمن له في نفس المركز المالي الذي كان عليه قبل وقوع الحادث المؤمن منه مباشرة .
ب- منع مسببات الخطر الشخصية .
ج- أن قاعدة التعويض تبعد عقد التأمين عن شبهة المقامرة .
التأمين الكافي : في هذا النوع من التأمين فإن مبلغ التأمين يكون مساويا
لقيمة الأصل موضوع التأمين و بالتالي فإن التعويض يكون مساوياً لقيمة
الخسارة المالية .
التأمين فوق الكفاية : في هذا النوع من التأمين فإن مبلغ التأمين يكون
أكبر من قيمة الأصل موضوع التأمين و قد يرجع ذلك إلي " الأسباب التالية ":-
أ- التأمين علي نفس الأصل موضوع التأمين من أكبر من مؤمن له لتعدد المصلحة التأمينية .
ب- التأمين علي الأصل موضوع التأمين بتكلفته التاريخية دون الأخذ في
الاعتبار التكلفة الفعلية له و التي تناقصت بسبب الإهلاك أو انخفاض الأسعار
.
ج- التأمين علي الأصل موضوع التأمين بأكثر من قيمته الحقيقية لسوء نية من
جانب المؤمن له سعياً وراء الحصول علي تعويض من قيمة الخسارة المالية التي
لحقت به ... وفي هذه الحالة فإن التعويض يكون مساوياً للخسارة المالية
الفعلية التي لحقت بالمؤمن له نتيجة تحقق ظاهرة الخطر المؤمن منه بحد أقصي
قيمة الأصل موضوع التأمين الفعلية .
التأمين دون الكفاية: في هذا النوع من التأمين يكون مبلغ التأمين أقل من
قيمة الأصل موضوع التأمين " ويرجع ذلك إلي الأسباب التالية ":-
أ- التأمين علي الأصل بتكلفته الفعلية بينما التكلفة الحقيقة ذات نتيجة ارتفاع الأسعار .
ب- التأمين علي الأصل بأقل من قيمته للحصول علي قسط تأمين أقل مما يجب .
ج- التأمين علي الأصل بأقل من قيمته لعدم علم المؤمن له بالقيمة الحقيقية للأصل .
2) قاعدة المشاركة :يقصد بقاعدة المشاركة في التأمين التوزيع النسبي لمبلغ
التعويض المستحق للمؤمن له المضرور نتيجة تحقق ظاهرة الخطر المؤمن منه في
صورة حادث علي جميع المؤمنين المشتركين في تغطية الأصل موضوع التأمين .
قاعدة الحلول في الحقوق يقصد بها أن من حق المؤمن في أن يحل محل المؤمن
له المضرور في كافة حقوقة المدنية لدي الغير الذي تسبب في تحقيق الحادث
المؤمن منه وبالتالي الخسارة المالية وذلك بعد سداد التعويض المناسب للمؤمن
له المضرور .
أهمية توافر قاعدة المصلحة التأمينية : -
1) إبعاد عقد التأمين عن العقود المشابهة له كالمقامرة .
2) الحد من المسببات الشخصية للأخطار .
3) تحديد الحد الأقصى للتعويض .
4) تحديد من له الحق في التعاقد علي التأمين و من له الحق في التعويض .
صور الإخلال بهذه القاعدة : 1) إخفاء بيانات جوهرية ( بحسن نية – بسوء نية ) .
2) الأداء بيانات كاذبة ( خاطئة ) [بحسن نية – بسوء نية ] .
قاعدة منتهي حسن النية :-
1- عند التعاقد . 2- أثناء التعاقد . 3- عند تحقق الحادث المؤمن منه.
تطبيق شروط النسبة والذي يعني :-
ماما هنا- مدير عام المنتدى
- عدد المساهمات : 4724
نقاط : 29230
تاريخ التسجيل : 07/06/2012
مواضيع مماثلة
» البرانامج التدريبي : المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية
» إحالة المدرسة المتهمة بقص شعر تلميذتين بالأقصر للشئون القانونية
» إحالة 5 طلاب للشئون القانونية بالأقصر لرشقهم "معلمة" بالحجارة
» تحويل مدير مدرسة الطبري الثانوي بنين للشئون القانونية
» محافظ البحيرة يحيل مدرساً متهماً بازدراء الأديان للشئون القانونية
» إحالة المدرسة المتهمة بقص شعر تلميذتين بالأقصر للشئون القانونية
» إحالة 5 طلاب للشئون القانونية بالأقصر لرشقهم "معلمة" بالحجارة
» تحويل مدير مدرسة الطبري الثانوي بنين للشئون القانونية
» محافظ البحيرة يحيل مدرساً متهماً بازدراء الأديان للشئون القانونية
منتديات الأجيال التعليمية :: ملتقى المراحل الدراسية :: منتدى التعليم الثانوي الفني :: الثانوى التجارى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى