منتديات الأجيال التعليمية


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأجيال التعليمية
منتديات الأجيال التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء

اذهب الى الأسفل

العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء Empty العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء

مُساهمة من طرف المعلم القدوة الإثنين 30 يناير 2012, 8:19 pm

العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء S120122417330
المشير حسين طنطاوى


كتب دندراوى الهوارى ومحمد إسماعيل ومحمد حجاج




العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء Igoogle

فى مفاجأة من العيار الثقيل أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم
الانتخابات الرئاسية دون عرضه على مجلس الشعب ونص القانون الذى حصل "اليوم
السابع" على نسخة منه، أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد
المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب
والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم
حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من
تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر
من مرشح.

وتضمنت نصوص القانون الذى وقع عليه المشير محمد حسين طنطاوى أن لكل حزب من
الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات فى
أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة
الجمهورية، ووفقا للقانون تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى
المادة "28" من الإعلان الدستورى الصادر فى 3 نوفمبر 2011، برئاسة رئيس
المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب
رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب
رئيس مجلس الدولة، وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب
رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال
فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو
اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من
يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.

ونص القانون على أن يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى
الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية،
ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح
ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى من المجلسين المشار
إليهما، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على
ما تضمه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة
بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى بحسب الأحوال.

وأوضح نص القانون أن تأييد المواطنين يكون ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى
الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية،
ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح
ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارا
بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من
بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير مرسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة
الشهر العقارى والتوثيق وفقا للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات
الرئاسية.

وتضمن القانون أن لجنة الانتخابات الرئاسية ملتزمة بالإعلان فى صحيفتين
يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء تلقى طلبات الترشيح أسماء
من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت
بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب الترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب
ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ
الإعلان وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة.

ونص القانون على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل
عن الترشح وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة
النهائية للمرشحين وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا
المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وامتداد
مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا
الإعلان، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة،
وذلك بذات الإجراءات المقررة.

وأكد القانون أنه إذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة
وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد
للاقتراع مدة لا تزيد على 25 يوما، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم
للترشيح خلال 7 أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان
ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات
الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.

ونص القانون على أنه يحظر نشر أو إذاعة أى من الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
المعلم القدوة
المعلم القدوة
Admin

ذكر عدد المساهمات : 8303
نقاط : 50188
تاريخ التسجيل : 08/09/2011

https://mrzareef.0wn0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى