مشروع "الصكوك" يعود لدائرة الجدل قبل أيام من عرضه على "الشورى" بسبب "الاستثناءات" و"المصطلحات".. "المالية": المشروع النهائى يحظى بتوافق الجميع.. ويتيح رقابة صارمة على جميع مراحل طرح الصك
صفحة 1 من اصل 1
مشروع "الصكوك" يعود لدائرة الجدل قبل أيام من عرضه على "الشورى" بسبب "الاستثناءات" و"المصطلحات".. "المالية": المشروع النهائى يحظى بتوافق الجميع.. ويتيح رقابة صارمة على جميع مراحل طرح الصك
المرسى حجازى وزير المالية
كتبت: منى ضياء
لا يزال مشروع قانون الصكوك الإسلامية يثير المزيد من الجدل، رغم
إجراء العديد من التعديلات عليه لتتلافى عيوب المسودة الأولى التى خرجت عن
وزارة المالية، وهو القانون الذى لا يزال فى انتظار دوره للعرض على مجلس
الشورى، وإقراره بعد انتهاء الحكومة من اللمسات الأخيرة عليه.
الدكتور نبيل عبد الرءوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق، أكد أن المسودة
النهائية لقانون الصكوك لم تخل نهائيا من النص على ملكية الرقبة، كما تؤكد
وزارة المالية، مدللا على قوله بتعريف صكوك الإجارة التى حواها القانون،
وهى أنواع: الأول حسب نص القانون "صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير: تصدر
على أساس عقدى البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين
قابلة للتأجير ثم تأجيرها مدة محددة، هى مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويمثل
الصك حصة شائعة فى ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفى أجرتها بعد تأجيرها،
وهذه الأجرة هى عائد هذه الصكوك".
وانتقد عبد الرءوف ما نصت عليه مسودة القانون فى المادتين (23) و(24)، من
إعفاء تلك الصكوك من كافة الضرائب والرسوم، حيث صدر القانون 17 لسنة 1991
الخاص بأذون الخزانة العامة وإعفائها من كافة الضرائب والرسوم، ثم تم إلغاء
هذا الإعفاء عام 2008 بمقتضى القانون 114 لسنة 2008، وهو ما قد يتكرر مع
الصكوك، مطالبا بإخضاعها للضريبة على الدخل بصفة أساسية، لأن أى إعفاء هو
اقتطاع لمصدر دائم من شرايين الخزانة العامة.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الغنى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن
قانون الصكوك المفترض أن يكون الغرض منه خلق ورقة مالية جديدة فى سوق رأس
المال، تجمع بين بعض صفات الأسهم وبعض صفات السندات، وبالتالى فهى ليست سند
ولا سهم، وهما الورقتان المتعارف عليهما فى سوق رأس المال، أى أنها أداة
من أدوات التمويل.
وأورد أستاذ الاقتصاد عدداً من الملاحظات على مسودة القانون، مشيرا إلى
أنها تتحدث عن ورقة مالية إسلامية محددة، ولم يسمها بأى اسم ولا حتى بهذه
الصفة الواضحة فى أكثر من موضع، فميزها فى المادة الأولى بأنها "المتوافقة
مع الشريعة الإسلامية"، وتؤكده باقى النصوص خاصة المادة 14 (تشكيل لجنة
شرعية...)، وبالتالى فهى صكوك إسلامية، فلماذا نزع عنها هذا الاسم واختيار
اسم عام وهى كلمة "صكوك" (أى ورقة مالية)، هل لم تحظ بموافقة الأزهر؟ أو
مجمع البحوث الإسلامية؟ وأن كان فما الداعى من الصبغة الإسلامية عليها؟
وانتقد عبد الغنى ما نصت عليه المادة (5) من القانون أيضا، حيث لم تحدد
الأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة للدولة، والتى يمكن إصدار صكوك مقابلها
بموجب حق الانتفاع، مؤكدا أن القانون لم يتناول تعريف أو تحديد هذه
الأصول، وتركت للاجتهادات والتفسيرات الشخصية، كما أن حق الانتفاع هنا غير
محدد المدة، لافتا إلى أنه كلما طالت المدة كلما زادت المخاطر المحيطة
باتخاذ مثل هذه القرار.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية أن الصيغة النهائية
لمشروع القانون، والتى تم التوافق عليها بين وزارة المالية، والأحزاب،
ومشروع الدكتور حسين حامد، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، تلافت
جميع الانتقادات التى كانت توجه لقانون الصكوك، مشددا على أن التعديل
الأخير حظر تماما طرح أصول الدولة المملوكة ملكية عامة مقابل الأصول، مثل
قناة السويس ونهر النيل، وقصر الأصول التى يمكن طرحها على الأصول المملوكة
ملكية خاصة للدولة، على أن تكون مقابل حق الانتفاع وليس حق الرقبة، طبقا
للمادة (5) من مشروع القانون.
وأشار النجار إلى وجود حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا يؤكد أن
الترخيص بالانتفاع بالمال العام بطبيعته تصرف إدارى مؤقت لا يرتب حقا ثابتا
للمنتفع، وينتهى بانتهاء الأجل المحدد، كما نصر الحكم على أنه إذا توافرت
مصلحة عامة من إلغاء الترخيص يمكن للدولة القيام بهذا، وهو ما يعطى سلطة
تقديرية واسعة للدولة فى تقرير استرداد المشروع فى حالة وجود مصلحة عامة فى
هذا، نافيا أن يمكن حق الانتفاع المستثمر بالضغط على الدولة أو استغلالها،
وفى المقابل فالقانون يكفل حقوق المستثمرين الملتزمين.
وأضاف مستشار وزير المالية أن الصكوك سيتم طرحها من منظور اقتصادى، مشيرا
إلى أن فترات الاسترداد الأقل هى الأكثر جذبا للاستثمار، والمتعارف عليه
عالميا أن تكون مدة الصكوك فى حدود 7 سنوات، نافيا الحديث عن المدد الطويلة
جدا التى تصل إلى 50 عاما، حيث يرى القانونيون أن يكون سقف المدة 10
سنوات، ولا تزيد عن 25 عاما فى حالات استثنائية خاصة بالمشروعات طويلة
الأجل.
وأشار النجار إلى أن مشروع القانون يتيح رقابة صارمة قبل عملية الطرح
وأثنائها وطوال مدة المشروع، من خلال هيئة الرقابة المالية والهيئة الشرعية
المنوط بها التأكد من شرعية جميع خطوات المشروع، موضحا أسباب إتاحة وجود
خبراء من غير المصريين بالهيئة الشرعية، وهى الاستعانة بالخبراء المتخصصين
فى العالم الإسلامى فى حالة عدم وجود خبراء مصريين ينطبق عليهم الشروط
الصارمة التى وضعها القانون على أعباء الهيئة البالغ عددهم 7 أشخاص، وذلك
حتى يكون الأعضاء من الخبراء المتخصصين فى فقه المعاملات، ومن الباحثين
حملة الدكتوراه لضمان الثقة فى الصكوك.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى