القضاء الإدارى بالإسكندرية تلزم التعليم بأداء مستحقات كاملة لمعلم خبير مصاب بمرض مزمن
صفحة 1 من اصل 1
القضاء الإدارى بالإسكندرية تلزم التعليم بأداء مستحقات كاملة لمعلم خبير مصاب بمرض مزمن
القضاء الإدارى بالإسكندرية تلزم التعليم بأداء مستحقات كاملة لمعلم خبير مصاب بمرض مزمن
الأربعاء، 20 مارس 2013 - 14:20
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
أ ش أ
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور
محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية
المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب
رئيس المجلس بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تؤدى إلى معلم خبير بمدرسة
إعدادية أصيب بمرض مزمن مرتبه كاملا وملحقاته ومنها بدل الاعتماد بنسبة 125
%، وألزمت الوزارة المصروفات.
وكان المعلم قد أجرى عملية استئصال ورم بالمخ، مما أدى إلى عدم وضوح الكلام
وضعف بالطرف السفلى الأيمن وفقد بعظام الجمجمة، واضطراب فى الذاكرة،
ونوبات صرع، وقرر التأمين الصحى عجزه عجزا كاملا، إلا أن الإدارة امتنعت عن
صرف راتبه وتوابعه بحجة أنه لم يعد يؤدى عملا فى الحكومة.
وذكرت المحكمة أن المرض هو سبب خارج عن إرادة الموظف فلا يجوز أن يكون
مانعا من الاستفادة بحقوقه الوظيفية، وما يرتبه ذلك من حقوق مالية ما دام
أنه كان أهلا لها، فالمرض قدر الله وحساب الموظف ينحصر فيما تمليه إرادته
فلا يجوز أن تتدنى حقوق العامل، ومستحقاته المالية التى كان يحصل عليها قبل
مرضه، ولا يوجد حائلا أو مانعا دون إدراك هذه الغاية، وما تمليه الدوافع
الإنسانية خلوصا إليها، وبهذه المثابة فيمتنع على الجهات الإدارية إسقاط أى
حق فى الأجر، وتوابعه مما كان يتقاضاه العامل بعد ثبوت مرضه ويتعين عليها
أن تؤدى للعاملين المصابين بأحد الأمراض المزمنة بكامل الأجور التى كانوا
يتقاضونها قبل إصابتهم بأحد الأمراض المزمنة.
وأضافت المحكمة أن المريض بمرض مزمن يتعين تعويضه تعويضا يعادل أجره كاملا
أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى
عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
الأربعاء، 20 مارس 2013 - 14:20
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
أ ش أ
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور
محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية
المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب
رئيس المجلس بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تؤدى إلى معلم خبير بمدرسة
إعدادية أصيب بمرض مزمن مرتبه كاملا وملحقاته ومنها بدل الاعتماد بنسبة 125
%، وألزمت الوزارة المصروفات.
وكان المعلم قد أجرى عملية استئصال ورم بالمخ، مما أدى إلى عدم وضوح الكلام
وضعف بالطرف السفلى الأيمن وفقد بعظام الجمجمة، واضطراب فى الذاكرة،
ونوبات صرع، وقرر التأمين الصحى عجزه عجزا كاملا، إلا أن الإدارة امتنعت عن
صرف راتبه وتوابعه بحجة أنه لم يعد يؤدى عملا فى الحكومة.
وذكرت المحكمة أن المرض هو سبب خارج عن إرادة الموظف فلا يجوز أن يكون
مانعا من الاستفادة بحقوقه الوظيفية، وما يرتبه ذلك من حقوق مالية ما دام
أنه كان أهلا لها، فالمرض قدر الله وحساب الموظف ينحصر فيما تمليه إرادته
فلا يجوز أن تتدنى حقوق العامل، ومستحقاته المالية التى كان يحصل عليها قبل
مرضه، ولا يوجد حائلا أو مانعا دون إدراك هذه الغاية، وما تمليه الدوافع
الإنسانية خلوصا إليها، وبهذه المثابة فيمتنع على الجهات الإدارية إسقاط أى
حق فى الأجر، وتوابعه مما كان يتقاضاه العامل بعد ثبوت مرضه ويتعين عليها
أن تؤدى للعاملين المصابين بأحد الأمراض المزمنة بكامل الأجور التى كانوا
يتقاضونها قبل إصابتهم بأحد الأمراض المزمنة.
وأضافت المحكمة أن المريض بمرض مزمن يتعين تعويضه تعويضا يعادل أجره كاملا
أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى
عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
حنين الصمت- مدير عام المنتدى
- عدد المساهمات : 5102
نقاط : 29201
تاريخ التسجيل : 08/09/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى