ننشر نص تعديلات قوانين الإصلاح الزراعى لخدمة فلاحى مصر بعد الثورة.. أبرزها: وضع حد أدنى لأجور وتمليك أراضى وضع اليد.. وحل مشاكل الورثة بالقوانين الزراعية.. وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين
صفحة 1 من اصل 1
ننشر نص تعديلات قوانين الإصلاح الزراعى لخدمة فلاحى مصر بعد الثورة.. أبرزها: وضع حد أدنى لأجور وتمليك أراضى وضع اليد.. وحل مشاكل الورثة بالقوانين الزراعية.. وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين
وزير الزراعة صلاح عبد المؤمن
كتب عز النوبى
حصل لـــ" اليوم السابع " على المذكرة المقدمة من وزارة الزراعة
ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها
على مجلس الشورى بصفته الجهة التشريعية الحالية لحين انتخاب مجلس الشعب
للمطالبة بتعديل قوانين الإصلاح الزراعى التى تعود إلى أكثر من 60 عاما مضت
وإعادة النظر فى بعض التشريعات السابقة التى صدرت فى ظل النظام السابق
لتتماشى مع المتغيرات الحالية.
أكد المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات
لــ"اليوم السابع " أن التعديلات المقترحة لقوانين الإصلاح تتيح حل مشكلة
الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضى وحل مشكلة صرف تعويضات
للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعى ومشكلة أسعار الأراضى التى قدرت بعشرة
أمثال قيمتها الإيجارية وتنظيم الجمعيات التعاونية حيث تخدم التعديلات
الجديدة 800 ألف مزارع.
كما تتضمن التعديلات الجديدة تحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين
الملاك والمستأجرين ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة وإعطائهم الحق فى
تنظيم نقابات زراعية.
وأوضح هلال أن أغلب التشريعات المطلوب تعديلها والتى تصل إلى 40 مادة فى 6
أبواب قد تعثر العمل بها بسبب التغيرات الكبيرة والتطورات التى طرأت على
القطاع الزراعى وزيادة المساحة التابعة للهيئة وأيضا الظروف والمتغيرات
التى حدثت بعد ثورة يناير، مما يستلزم إعادة النظر فيها خاصة أن أوضاع مصر
تغيرت خلال الـ60 عام الماضية منذ إصدار قانون الإصلاح الزراعى عام 1952.
والى نص مقترح مشروع قوانين الإصلاح الزراعى، أرقام 178 لسنة 1952، و127
لسنة 1961، و50 لسنة 1969 لسنة 1986، والتى يتم عرضها على مجلس الشورى بشأن
تعديل بعض مواد قانون الإصلاح الزراعى، حيث تنفرد اليوم السابع "بنشر
المقترح الكامل لتعديل بعض المواد.
أولا: القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين
الإصلاح الزراعى، حيث بدأ المشروع فى تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين
الإصلاح الزراعى بإصدار القانون رقم 3 لسنة 1986 المعمول به اعتباراّ من
11\4\1986.
ونص القانون المشار إليه فى المادة الثامنة على أن يتم الانتهاء من تنفيذ
هذا القانون فى مادة أقصاها سنتان" وعلى الرغم من صراحة النص من ضرورة
الانتهاء من تنفيذ الإحكام التى تضمنها القانون المشار إليه خلال مدة سنتين
من تاريخ العمل به إلا أنه من الناحية العملية فقد استمر العمل بأحكامه
حتى الآن، رغم أن القصد منه هو حث الهيئة على الإسراع فى تطبيق أحكامه،
الأمر الذى يحتاج معه القانون إلى بعض التعديلات التى تتلاءم مع التشريعات
القائمة.
وتقترح المذكرة بالنسبة للقانون رقم 3 لسنة 1986الغاء المادتين الرابعة
والسادسة منه، تأسيسا على ما استقر عليه قضاء وإفتاء مجلس الدولة من أن
أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 فيما تضمنته من جواز التصرف لواضع اليد على
أراضى الإصلاح الزراعى أضحت منسوخة بصدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم
المناقصات والمزايدات الذى نقض فيها السبل الواجب ولوجها للتصرف فى الأراضى
المملوكة للهيئة ملكية خاصة، بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكام
القانون رقم 89 لسنة 1998 فى تصرفاتها بتلك الإجراءات المنصوص عليها فيه
فإذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفا للقانون.
ولفتت المذكرة بالنسبة لقانون الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
بمجلس الدولة رقم 931 بتاريخ 15/12/2004 ملف رقم 54/1/404 جلسة 24/11/2004،
إن المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى، إذا ثبت للجنة أن واضع اليد
على المساحة الموزعة على الأراضى المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته
يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث
لواضع اليد فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا للانتفاع
بالتوزيع، وكان ملتزما بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع
يده خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه.
وقالت المذكرة أنه بالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة
سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها فى الفترة السابقة جاز للهيئة
العامة للإصلاح الزراعى الإعداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا
اتخذت إجراءات إزالة وضع يد المخالف بالطريقة الإدارى على نفقته والتصرف
وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقا للإجراءات التى
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وكشفت المذكرة، أن نص المادة السادسة، بالأراضى الخاضعة للقانون 50 لسنة
1969المشاراليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فى
أراضى الإصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره
اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وذلك بشروط ووفقا للضوابط
والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضافت المذكرة، أنه يقترح إلغاء نص المادتين الرابعة والسادسة من القانون
رقم 1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى، وذلك
نظراّ لما استقر عليه قضاء وإفتاء مجلس الدولة من أن أحكامها أضحت منسوخة
بما تضمنه قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة 1998 كما صدر
القانون رقم 148 لسنة 2006بالتصرف لواضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة
ملكية خاصة التى يضعون اليد عليها قبل عام 2006، وذلك توحيداّ للإجراءات
والشروط المنظمة للتصرف فى أراضى وضع اليد الخاصة بالهيئة للإصلاح الزراعى.
وقالت المذكرة إنه بالنسبة للمرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952بشأن الإصلاح
الزراعى، والقانون رقم 127لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح
الزراعى، أن يكون تعديل نص المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم
178لسنة 1952فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القاضية
رقم 28لسنة 6ق- دستورية بجلسة 6/6/1998بعدم دستورية نص المادة الخامسة من
المرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952وبسقوط نص المادة (6) من ذلك المرسوم
بقانون وبعدم دستورية نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127لسنة 1961
وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون.
وضحت أنه عند صدور قانون الإصلاح الزراعى المشار إليه متضمنا الاستيلاء على
ما يجاوز الحد الأقصى لما يمتلكه الفرد (200فدان بالقانون رقم 178لسنة
1952، 100 فدان بالقانون رقم 127 لسنة 1961، 50 فدان بالقانون رقم 50 لسنة
1969). فقد نص فى المادة الخامسة على أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه
وفقا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية
لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة وتقدر
القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وفى ذات
الوقت قرر القانون المشار إليه فى المادة (11) ثمن الأرض الموزعة على صغار
الفلاحين وثمن الفدان عبارة عن التعويض الذى دفع مقابل الاستيلاء عليها
مضافا إليه 15% مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع.
وأوضحت المذكرة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/6/1998 بعدم
دستورية هذا النص مادة (5) وفائدة سنوية 3% على أربعين سنة لإهداره مفهوم
التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة
الأموال فى تاريخ نزعها من أصحابها، وبالتالى عدم ملائمة التعويض المنصوص
عليه.
وقالت المذكرة، إن الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بفتواها رقم
363 فى 31/5/1999 إلى أن الأساس القانونى للتعويض فى النصوص المشار إليها
قد زال وأن الأمر يتطلب صدور عامل تشريعى يتضمن الإقرار بأصل استحقاق هذا
التعويض وضوابطه والجهة التى تؤديه مراعيا فى الوقت ذاته عدم المساس بكمال
استحقاق التعويض على نحو ما أشارت إليه المحكمة الدستورية العليا.
فى الوقت الذى يفى فيه نص المادة (11) الذى يحدد ثمن الأرض الموزعة على
أساس الثمن الذى دفع مقابل الاستيلاء عليها فأصبح سعر الفدان المستولى عليه
200ألف جنيه للخاضع فى حين تم توزيعه على صغار الفلاحين فى حدود 300 جنيه،
الأمر الذى يتطلب سرعة إصدار هذا التشريع للتخفيف على كاهل المستولى لديهم
من إطالة أمد المنازعات القضائية، وكذا تخفيف العبء على الموازنة العامة
للدولة نظراّ لضخامة التعويضات التى تصدر لأصحاب الشأن وحتى يكون هناك
معيار عادل لجميع الإطراف، الإفراد والدولة.
وقالت المذكرة من المقترح، إن يكون تقدير ثمن الأرض المستولى عليها بقيمتها
الحقيقية وقت الاستيلاء مضاف إليه عائد استشارى بمعدل 3% سنويا من تاريخ
الاستيلاء حتى تاريخ التعويض فى ضوء ما ورد بحكم المحكمة الدستورية العليا
وذلك بدون حد أقصى بقيمة مبلغ الفائدة على أن تتولى اللجنة العليا لتثمين
أراضى الدولة تقدير سعر الفدان فى ضوء الأسعار السائدة وقت الاستيلاء
ويعتمد من مجلس إدارة الهيئة وذلك حسما للنزاعات القائمة بين الخاضعين
والدولة، أو بالثمن التى قامت الهيئة بالتصرف فى الأراضى مضاف إليه تعويض
بنسبة 5% من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ السداد.
وأشارت المذكرة، فى حالة إذا ما كانت الأرض منزرعة بالإيجار ولم يقم
بالشراء خلال 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون تسلم للخاضع الأصلى كأرض
بديلة ويسرى هذا الحكم على واضعى اليد على الأراضى الخاضعة للقانون 100
لسنة 64 أو تعويض الخاضع بأرض بديلة من الأراضى الخاضعة للقانون 143 لسنة
1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
وتنص المذكرة أن تعديل نص المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة
1952، أوجب المشروع على المنتفع بأراضى الإصلاح الزراعى القيام على زراعتها
بنفسه فإذا أخل بهذا الالتزام أو أى التزامات أخرى يقض بها القانون، فقد
أناط المشروع بلجنة لتحقيق ما ينسب إليه وحولها بعد سماع أقواله إلغاء
القرار الصادر لتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراّ لها من
تاريخ تسليمها إليه وذلك كله ما لم تكن مضت خمس سنوات على إبرام العقد
النهائى.
ونظرا لقيام معظم منتفعى الإصلاح الزراعى الموزعة عليهم بالأرض بالإخلال
بما هو مقرر عليهم قانونا وذلك بقيامهم بالبناء على مساحات من الأراضى
الموزعة عليهم أو التصرف فيها لآخرين، الأمر الذى تم معه إحالتهم للجان
مخالفات المنتفعين وتقرر إلغاء التوزيع الصادر إليهم.
لما حدا بهم إلى إقامة دعاوى قضائية كثيرة وترتب على ذلك بعض الصعوبات مثل
كيفية تسجيل الأرض وعليها مبان، كما قد تقوم الهيئة برد هذه الأراضى
للمسئولى لديهم عليها فى حالة إلغاء الاستيلاء ثم يصدر حكم قضائى للمنتفع
بأحقيته فى التوزيع وإلغاء القرار الصادر بإلغاء انتفاعه، لذا فإنه من
الملائم تعديل نص المادة (14) المشار إليها ليكون بإلغاء الانتفاع على
المساحة محل المخالفة فقط دون تجاوز لباقى المساحة المستغلة فى الزراعة.
وفى هذا التعديل ما يحقق التوازن بين الأفراد والهيئة فى عدم إلغاء توزيع
المساحات المنزرعة فعلا وحصول الهيئة على قيمة ثمن الأراضى التى تم البناء
عليها بما يهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة، والتخفيف على كاهل المواطن من
إقامة دعاوى قضائية تستغرق وقتا طويلا.
ويقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة المذكورة لتكون (ولها بعد سماع
أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراّ مسبباّ بإلغاء التوزيع على الأرض محل
المخالفات أو التصرف واستردادها منه واعتباره مستأجراّ لها من تاريخ
تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى.
وأضافت المذكرة أنه بالنسبة للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى
لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها، يقترح تعديل
المواد الأولى والتاسعة والعاشرة من هذا القانون بما يتفق مع الأوضاع
القائمة حالياّ.
المادة الأولى: تنص على أنه "لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأرضى الزراعية
وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا، كما لا
يجوز أن تزيد عن مائة فدان من تلك الأراضى جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع
مراعاة حكم الفقرة السابقة.
ومقتضى حكم هذه المادة أنه لا يجوز لأى فرد أن يمتلك أكثر من خمسين فدانا
من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى"البور" و"الصحراوية"، ونظراّ
لما هو سائد فى الوقت الحالى من امتلاك معظم الأفراد أكثر من خمسين فدانا
من هذه الأراضى، فإن الأمر يقتضى الاستيلاء على ما زاد على الخمسين فدانا،
حيث لم يتم إلغاء هذا النص فى القوانين التى يجيز التصرف فى الأراضى
المملوكة للدولة لذا يقترح تعديل الحد الأقصى الوارد فى هذا المادة بما
يتلاءم مع الأوضاع الراهنة.
وأضافت المذكرة، تعديل نص المادة التاسعة والعاشرة من هذا القانون فى ضوء
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/3/1998 فى القضية رقم
24لسنة 15ق دستورية بعدم دستورية المادتين المشار اليهما.
كانت المادة التاسعة من القانون المشار إليه تقضى بتعويض من تستولى الحكومة
على أرضه الحق فى تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية
المربوطة بها الأرض وقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المشار
إليها أن هذا التعويض غير دستورى لأنه جزافيا منفصلاّ عن قيمة الأرض
السوقية، وإن لكل ارض ظروفها وخصائصها وتميزها ولا يمكن أن يجمعها معيار
واحد، وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
بفتوى رقم 363 فى 31/5/1999 إلى زوال الأساس القانونى للتعويض المشار إليه
وأن الأمر يتطلب صدور عمل تشريعى يتضمن الإقرار بأصل الحق وضوابطه والجهة
التى تؤديه.
الأمر الذى يتطلب سرعة إصدار هذا التشريع للتخفيف على المستولى لديهم من
إطالة أمد المنازعات القضائية والتخفيف على الموازنة العامة للدولة نظراّ
لضخامة التعويضات التى تصدرها المحاكم لأصحاب الشأن وحتى يكون هناك معيار
عادل لجميع الأطراف الأفراد والدولة، لابد من إلغاء المادة (13 مكرر) من
المرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى فيما تضمنه من تشكيل
لجان قضائية من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل وعضوية مستشار من
مجلس الدولة وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة المساحة.
وقالت المذكرة إنه طبقا لإحكام المادة 174من دستور جمهورية مصر العربية
لعام 2012 أصبح مجلس الدولة يختص وحده دون غيره من جهات القضاء بالفصل من
كافة المنازعات الإدارية ولما كان الفصل فى المنازعات الخاصة بالاستيلاء
على الأراضى الزائدة قبل ملاكها وتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها، وكذا
الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين
تعد من المنازعات الإدارية ومن ثم يجب إسناد الفصل فى هذه المنازعات إلى
محكمة القضاء الإدارية واعتبارها الجهة صاحبة الولاية العامة للفصل فى
المنازعات الإدارية.
ومن ناحية أخرى فقد ترتب على إسناد الفصل فى هذه المنازعات للجان القضائية
للإصلاح الزراعى تعطيل العمل باللجان نظراّ لضرورة إعادة تشكيل هذه اللجان
سنويا من عدة جهات (القضاء العادى – مجلس الدولة – الشهر العقارى – الإصلاح
الزراعى – مصلحة المساحة) فضلا عن تعذر انعقاد هذه اللجان بصفة دورية مما
أدى إلى إرهاق أصاب الأراضى المستولى عليها وكذلك للمنتفعين، فضلا عن أن
مبرر وجود هذه اللجان قد انتفى بمرور الوقت لانقضاء أغلب حالات الفصل فى
منازعات الاستيلاء كما أنه بصدور القانون رقم (3) لسنة 1986 بشأن تصفية بعض
الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى أصبحت الأراضى التى مضى خمس
عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعى،
تعتبر مستولى عليها نهائيا وفقا لأحكام هذه القوانين وقام الإصلاح الزراعى
وفقا لأحكام هذه القوانين باتخاذ إجراءات شهر الاستيلاء النهائى عليها
والتوزيعات التى تمت بشأنها وبالتالى انتقل حق أصحاب ذوى الشأن إلى التعويض
عن هذه الأراضى ولا يوجد مبرر قانونى أو واقعى للإبقاء على اللجان
القضائية ويترك ذلك للقواعد العامة للفصل فى هذه المنازعات بمحاكم مجلس
الدولة باعتبارها الجهة ذات الولاية العامة للفصل فى هذه المنازعات.
وأشارت المذكرة أنه إلغاء الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952
الوارد تحت عنوان (فى الحد من تجزئة الأراضى الزراعية) (المادة 13،المادة
24،أو تعديل المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وإلغاء المادة
24 من ذات القانون تبعا لذلك.
صدور قانون الإصلاح الزراعى المشار إليه روى أن الملكيات الصغيرة جدا تضعف
إنتاج الأرض وتحرم أصحابها من مستوى المعيشة اللائق بالإنسان ولذلك عالجت
المادتين 23، 24 مسالة تفتيت الملكية لذلك نص المشروع على أن أصغر ملكية لا
تقل عن خمسة أفدنة لذلك:
نصت المادة (23) المشار إليه على أنه "إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الأرض
الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو
الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوى
الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم فإذا تعذر الاتفاق رفع
الأمر إلى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة بناء على
طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة للفصل فى من تؤول إليه الأرضى، فإذا لم يوجد
من يستطيع إلغاء باقى الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض بطريق المزاد.
وتنص المادة (24) منه على أن "تفصل المحكمة الجزئية – فى أيلولة الأرض غير
القابلة للتجزئة – من يحترف الزراعة من ذوى الشأن فإن تساووا فى هذه الصفة
اقترع بينهم على أنه إذا كان سبب كسب الملكية الميراث فضل من يشتغل
بالزراعة من الورثة فإن تساووا فى هذه الصفة قدم الزوج فالولد، فإذا تصدر
الأولاد اقترع بينهم.
وحيث أنه على الرغم من وجاهة ما تهدف إليه المادتان المشار إليهما إلا أنه
نتج عن ذلك مشكلات عملية وقانونية بين الورثة فضلا عن صعوبة تطبيق هذا النص
من الناحية العملية بتفضيل أحد الورثة عن الآخرين أو شقيق عن شقيقة، فضلا
عن يشوب هذا النص من عدم الدستورية.
كما أوجد تفرقة تحكمية لا مبرر لها بين منتفعى الإصلاح الزراعى ومنتفعى
جمعيات الائتمان الزراعى الذين يجوز لهم تحيزا أى مساحة سواء كبيرة أو
صغيرة جداّ لذا فمن الملائم فى الوقت الحاضر نقل ملكية الأرض الزراعية فى
حالة البيع أو الوفاة الموزعة عليه الأرض إلى الورثة حسب نصيب كل منهم
وتجيزها باسم وارث حسب نصيبه الشرعى لحسم المشاكل الناتجة عن نص المادة
(23) المشار إليه وترك المسالة للقواعد العامة أسوة بما هو معمول به
بجمعيات الائتمان الزراعى أيا كان حصة المورث أو المشترى وتحيزها باسمة.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى