حالات.. تُعطى وزير التعليم والمحافظ حق إلغاء امتحان الطالب
صفحة 1 من اصل 1
حالات.. تُعطى وزير التعليم والمحافظ حق إلغاء امتحان الطالب
أعطى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، لنفسه وللمحافظ حق
إلغاء الامتحان للطالب فى ثلاث حالات، وذلك طبقًا للقرار رقم 114 بتاريخ
16إبريل 2013 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
الحالة الأولى: حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى أو
العامين التاليين لعام الإلغاء وذلك فى حالة الغش وإثارة الشغب، أو إخفاء
ورقة الإجابة أو الهروب بها، أو الاعتداء على أحد العاملين بلجنة سير
الامتحان أو الطلاب، سواء بالقول أو الفعل.
الحالة الثانية: إمكانية إلغاء الامتحان أو تأجيله من جانب وزير
التربية والتعليم أو المحافظ بالنسبة لجميع الطلاب فى إحدى اللجان عند وقوع
خلل عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش بها، سواء داخل
اللجنة أو خارجها.
الحالة الثالثة: يلغى امتحان الطالب بقرار مسبب من وزير التربية
والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقًا
فى إجابات الطلبة مما يقطع بوجود حالة غش جماعى فى لجنة الامتحان، وذلك بعد
أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات
متضمنًا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى يثبت فيها التطابق، ويعتمد
التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص
لعرضه على المشرف على الامتحان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى