منتديات الأجيال التعليمية


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأجيال التعليمية
منتديات الأجيال التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حالات.. تُعطى وزير التعليم والمحافظ حق إلغاء امتحان الطالب

اذهب الى الأسفل

حالات.. تُعطى وزير التعليم والمحافظ حق إلغاء امتحان الطالب Empty حالات.. تُعطى وزير التعليم والمحافظ حق إلغاء امتحان الطالب

مُساهمة من طرف المعلم القدوة الجمعة 19 أبريل 2013, 5:25 pm

حالات.. تُعطى وزير التعليم والمحافظ حق إلغاء امتحان الطالب 7366_3
أعطى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، لنفسه وللمحافظ حق
إلغاء الامتحان للطالب فى ثلاث حالات، وذلك طبقًا للقرار رقم 114 بتاريخ
16إبريل 2013 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.


الحالة الأولى: حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى أو
العامين التاليين لعام الإلغاء وذلك فى حالة الغش وإثارة الشغب، أو إخفاء
ورقة الإجابة أو الهروب بها، أو الاعتداء على أحد العاملين بلجنة سير
الامتحان أو الطلاب، سواء بالقول أو الفعل.


الحالة الثانية: إمكانية إلغاء الامتحان أو تأجيله من جانب وزير
التربية والتعليم أو المحافظ بالنسبة لجميع الطلاب فى إحدى اللجان عند وقوع
خلل عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش بها، سواء داخل
اللجنة أو خارجها.


الحالة الثالثة: يلغى امتحان الطالب بقرار مسبب من وزير التربية
والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقًا
فى إجابات الطلبة مما يقطع بوجود حالة غش جماعى فى لجنة الامتحان، وذلك بعد
أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات
متضمنًا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى يثبت فيها التطابق، ويعتمد
التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص
لعرضه على المشرف على الامتحان
المعلم القدوة
المعلم القدوة
Admin

ذكر عدد المساهمات : 8303
نقاط : 50188
تاريخ التسجيل : 08/09/2011

https://mrzareef.0wn0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى