ننشر النصوص المقترحة لتعديل قانون التعليم
منتديات الأجيال التعليمية :: الملتقى الدراسي العام :: معلمي مصر :: المعلم المساعـــــــــــــــــــــــــد
صفحة 1 من اصل 1
ننشر النصوص المقترحة لتعديل قانون التعليم
ننشر النصوص المقترحة لتعديل قانون التعليم..التعديلات تتضمن منح وزير التعليم الحق فى إنشاء نوعيات متميزة من المدارس..ويضع المدارس الدولية تحت إشراف الوزارة ويهدد المخالفين بإلغاء التراخيص
الإثنين، 14 أبريل 2014 - 16:43
الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
كتبت سارة علام
عرض الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته المعروف باسم قانون التعليم، على ورشة عمل استضافها مركز المناهج صباح اليوم، لدراسة التعديلات المقترحة من جانب الوزارة وإبداء الرأى فيها من قبل المتخصصين وأساتذة التربية والمعلمين.
التعديلات المقترحة تمنح المحافظ الحق فى إنشاء مدارس رياض أطفال ومدارس متفوقين وتربية خاصة فى محافظته، وتمنح الوزارة الحق فى وضع خطة استراتيجية للتعليم المصرى.
كما تمنح الوحدات المحلية فى المراكز الحق فى أن تجهز مدارس فنية وثانوية، تخدم أهدافها وأهداف التنمية المستدامة.
وتشدد التعديلات على ألا يزيد عدد الطلاب فى المدارس الرسمية للغات عن 36 طالبًا فى الفصل الواحد ولا يزيد عن 20 طالبًا فى فصول المواد العملية بالمدارس الفنية.
كما تنص التعديلات المقترحة، على إنشاء مجلس إدارة لكل مدرسة يضم فى عضويته مدير المدرسة والوكلاء، بينما يضم ممثلين عن قطاعات الإنتاج فى حالة المدارس الفنية، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل مجالس آباء وأمناء لكل المدارس
ووفق للتعديل الجديد لوزير التعليم الحق، فى تحديد شروط اللياقة اللازمة للقبول بالمدارس، وفرص الرسوب والحرمان وإلغاء الامتحان فى المادة الـ14 من القانون.
وبالنسبة لحالات الغياب حدد القانون ضرورة، إنذار المتغيب 10 أيام متصلة بغير عذر أو 10 أيام منفصلة، وإخطار ولى الأمر وذلك عن طريق مدير المدرسة إذا لم يتقدم خلال أسبوع يعتبر ذلك مخالفًا، مما يعرضه للفصل، أما فى حالة الغياب 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة، يفصل الطالب ويعتبر التغيب عن أى وقت فى اليوم الدراسى حالة غياب، ويستلزم إعادة قيد بمبلغ لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن ألف جنيه ويحدده المحافظ، مع ضرورة إلزام الطالب بالحضور 85% من أيام الدراسة حتى يحق له دخول الامتحان، ويجوز للطالب إعادة الدراسة مرة واحدة فقط بالصف الدراسى.
وضعت تعديلات القانون نسبة الـ50% للنجاح بالثانوية العامة، ويحق للراسب التقدم للحصول عليها من الخارج برسم قدره 200 جنيه ولمدة عامين، مع اعتبار الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للعمل بها.
وفيما يخص الدراسة بالمدارس الفنية تحدد تخصصات التعليم الفنى وفقًا لخطط الدولة، وفى حالة الغياب يجوز للطالب إعادة القيد بمبلغ لا يقل عن 100 جنيه.
أما المدارس الدولية فإن تعديلات القانون تضع تلك المدارس تحت قبضة الوزارة، وينص القانون المقترح على ضرورة إخطار وزارة التعليم بالنظام التعليمى والتقويم الرسوم وكل تغيير يطرأ على الأنظمة الدراسية فى المدارس التى تدرس مناهج خاصة، مع اشتراط أن يكون صاحب المدرسة مصرى الجنسية.
ومنح القانون الإدارة التعليمية الحق فى منح المدارس طلبات الترخيص وليس المديريات، مع التأكيد أنه لا يجوز تغيير البيانات التى صدر على أساسها الترخيص وتغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة أو إيقاف العمل أو تغيير مكانها إنذار الممثل القانونى لإزالة المخالفة ومنع قبول طلاب جدد وإلغاء الترخيص
وحدد القانون نسبة الاستعانة بمدرسى الحصة فى المدارس الخاصة بحيث لا يزيد عن 10% من إجمالى عدد المواد الدراسية بدلا من 25% فى النظام القديم، وكذلك حدد إعارة المدرسين فى المدارس العامة للمدارس الخاصة بحد أقصى 4 سنوات.
واستحدث القانون مادتين تمنحان الحق للجمعيات التعاونية التعليمية تأسيس مدارس خاصة، ولكل جمعية مجلس إدارة يتكون من 6 أعضاء ولكل عضو صوت مهما بلغت أسهم الاكتتاب، ويحق لوزير التعليم، إلغاء قرارات مجلس إدارات الجمعيات، ولا يجوز الطعن على قراراته إلا من خلال القضاء الإدارى.
الإثنين، 14 أبريل 2014 - 16:43
الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
كتبت سارة علام
عرض الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته المعروف باسم قانون التعليم، على ورشة عمل استضافها مركز المناهج صباح اليوم، لدراسة التعديلات المقترحة من جانب الوزارة وإبداء الرأى فيها من قبل المتخصصين وأساتذة التربية والمعلمين.
التعديلات المقترحة تمنح المحافظ الحق فى إنشاء مدارس رياض أطفال ومدارس متفوقين وتربية خاصة فى محافظته، وتمنح الوزارة الحق فى وضع خطة استراتيجية للتعليم المصرى.
كما تمنح الوحدات المحلية فى المراكز الحق فى أن تجهز مدارس فنية وثانوية، تخدم أهدافها وأهداف التنمية المستدامة.
وتشدد التعديلات على ألا يزيد عدد الطلاب فى المدارس الرسمية للغات عن 36 طالبًا فى الفصل الواحد ولا يزيد عن 20 طالبًا فى فصول المواد العملية بالمدارس الفنية.
كما تنص التعديلات المقترحة، على إنشاء مجلس إدارة لكل مدرسة يضم فى عضويته مدير المدرسة والوكلاء، بينما يضم ممثلين عن قطاعات الإنتاج فى حالة المدارس الفنية، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل مجالس آباء وأمناء لكل المدارس
ووفق للتعديل الجديد لوزير التعليم الحق، فى تحديد شروط اللياقة اللازمة للقبول بالمدارس، وفرص الرسوب والحرمان وإلغاء الامتحان فى المادة الـ14 من القانون.
وبالنسبة لحالات الغياب حدد القانون ضرورة، إنذار المتغيب 10 أيام متصلة بغير عذر أو 10 أيام منفصلة، وإخطار ولى الأمر وذلك عن طريق مدير المدرسة إذا لم يتقدم خلال أسبوع يعتبر ذلك مخالفًا، مما يعرضه للفصل، أما فى حالة الغياب 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة، يفصل الطالب ويعتبر التغيب عن أى وقت فى اليوم الدراسى حالة غياب، ويستلزم إعادة قيد بمبلغ لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن ألف جنيه ويحدده المحافظ، مع ضرورة إلزام الطالب بالحضور 85% من أيام الدراسة حتى يحق له دخول الامتحان، ويجوز للطالب إعادة الدراسة مرة واحدة فقط بالصف الدراسى.
وضعت تعديلات القانون نسبة الـ50% للنجاح بالثانوية العامة، ويحق للراسب التقدم للحصول عليها من الخارج برسم قدره 200 جنيه ولمدة عامين، مع اعتبار الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للعمل بها.
وفيما يخص الدراسة بالمدارس الفنية تحدد تخصصات التعليم الفنى وفقًا لخطط الدولة، وفى حالة الغياب يجوز للطالب إعادة القيد بمبلغ لا يقل عن 100 جنيه.
أما المدارس الدولية فإن تعديلات القانون تضع تلك المدارس تحت قبضة الوزارة، وينص القانون المقترح على ضرورة إخطار وزارة التعليم بالنظام التعليمى والتقويم الرسوم وكل تغيير يطرأ على الأنظمة الدراسية فى المدارس التى تدرس مناهج خاصة، مع اشتراط أن يكون صاحب المدرسة مصرى الجنسية.
ومنح القانون الإدارة التعليمية الحق فى منح المدارس طلبات الترخيص وليس المديريات، مع التأكيد أنه لا يجوز تغيير البيانات التى صدر على أساسها الترخيص وتغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة أو إيقاف العمل أو تغيير مكانها إنذار الممثل القانونى لإزالة المخالفة ومنع قبول طلاب جدد وإلغاء الترخيص
وحدد القانون نسبة الاستعانة بمدرسى الحصة فى المدارس الخاصة بحيث لا يزيد عن 10% من إجمالى عدد المواد الدراسية بدلا من 25% فى النظام القديم، وكذلك حدد إعارة المدرسين فى المدارس العامة للمدارس الخاصة بحد أقصى 4 سنوات.
واستحدث القانون مادتين تمنحان الحق للجمعيات التعاونية التعليمية تأسيس مدارس خاصة، ولكل جمعية مجلس إدارة يتكون من 6 أعضاء ولكل عضو صوت مهما بلغت أسهم الاكتتاب، ويحق لوزير التعليم، إلغاء قرارات مجلس إدارات الجمعيات، ولا يجوز الطعن على قراراته إلا من خلال القضاء الإدارى.
حنين الصمت- مدير عام المنتدى
- عدد المساهمات : 5102
نقاط : 29201
تاريخ التسجيل : 08/09/2011
مواضيع مماثلة
» ننشر التعديلات المقترحة من محى الدين على مسودة الدستور
» ننشر نسخة من النصوص الواردة من "صياغة التأسيسية" حول "الأمن والدفاع
» ننشر نص تقرير هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك
» ننشر مشروع قانون تجريم إقامة المنصات فى ميادين مصر
» ننشر المواد المعدلة فى قانون العقوبات لحماية حقوق الإنسان
» ننشر نسخة من النصوص الواردة من "صياغة التأسيسية" حول "الأمن والدفاع
» ننشر نص تقرير هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك
» ننشر مشروع قانون تجريم إقامة المنصات فى ميادين مصر
» ننشر المواد المعدلة فى قانون العقوبات لحماية حقوق الإنسان
منتديات الأجيال التعليمية :: الملتقى الدراسي العام :: معلمي مصر :: المعلم المساعـــــــــــــــــــــــــد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى