"وزير والتعليم"يُصدر القرار الوزاري رقم 505 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف المدنية والقيادية للأبنية التعليمية
صفحة 1 من اصل 1
"وزير والتعليم"يُصدر القرار الوزاري رقم 505 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف المدنية والقيادية للأبنية التعليمية
"وزير والتعليم"يُصدر القرار الوزاري رقم 505 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف المدنية والقيادية للأبنية التعليمية
السبت 8-11-2014
أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 505 الخاص بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف المدنية والقيادية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.
ونصت المادة الأولي منه على ان تشكل لجنة دائمة للوظائف المدنية القيادية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة وزير التعليم وبعضوية كل من الاصليون، الدكتور محمد أحمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والتدريب المهني (خبير في علوم الحاسب الآلي )، والمهندس محمد فهمي حسن مدير الهيئة العامة للأبنية (خبير فى المجال)، المستشار أشرف سيد إبراهيم المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم ، والدكتور مجدي محمد أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين (خبير في الموارد البشرية ).
والاحتياطيون، الدكتورة جيهان كمال محمد السيد مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ،والدكتور محمد عمر أحمد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ,والدكتورة حنان وجيه عبد اللطيف مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير والجودة ،ويوسف سليمان عبدالله رئيس قطاع رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم ،وللجنة أن تضم إلي عضويتها خبراء في مجال الوظائف المعلن عنها.
ونصت المادة الثانية ،تختص هذه اللجنة بالنظر في الاختيار لشغل الوظائف المدنية القيادية بالهيئة العامة للأبينة التعليمية (مدير عام والدرجة العالية ) ،ولها أن تستعين بالأجهزة المختصة لاستكمال ماتري لزومه من بيانان ومعلومات .
والمادة الثالثة من القرار نصها : تشكل أمانة فنية للجنة المنصوص عليها المادة الأولي من: محمد صديق شفيق ،مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير التربية والتعليم (أميناً عاماً)،وأشرف علي مهني زهران مدخل بيانات ثان بالهيئة العامة للأبنية التعليمية (عضواً).ونصت المادة الرابعة ،يكون نظام وإجراءات العمل بهذه اللجنة علي النحو المبين بقانون الوظائف المدنية والقيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحه التنفيذية وتعديلاته، تجتمع اللجنة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بناء علي دعوة من رئيس اللجنة ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء الأصليين أو من ينوب عن كل منهم من الاحتياطيين ، على أن يتم تقييم المتقدمين وفقاً لنص المادة (5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010.
السبت 8-11-2014
أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 505 الخاص بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف المدنية والقيادية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.
ونصت المادة الأولي منه على ان تشكل لجنة دائمة للوظائف المدنية القيادية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة وزير التعليم وبعضوية كل من الاصليون، الدكتور محمد أحمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والتدريب المهني (خبير في علوم الحاسب الآلي )، والمهندس محمد فهمي حسن مدير الهيئة العامة للأبنية (خبير فى المجال)، المستشار أشرف سيد إبراهيم المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم ، والدكتور مجدي محمد أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين (خبير في الموارد البشرية ).
والاحتياطيون، الدكتورة جيهان كمال محمد السيد مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ،والدكتور محمد عمر أحمد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ,والدكتورة حنان وجيه عبد اللطيف مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير والجودة ،ويوسف سليمان عبدالله رئيس قطاع رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم ،وللجنة أن تضم إلي عضويتها خبراء في مجال الوظائف المعلن عنها.
ونصت المادة الثانية ،تختص هذه اللجنة بالنظر في الاختيار لشغل الوظائف المدنية القيادية بالهيئة العامة للأبينة التعليمية (مدير عام والدرجة العالية ) ،ولها أن تستعين بالأجهزة المختصة لاستكمال ماتري لزومه من بيانان ومعلومات .
والمادة الثالثة من القرار نصها : تشكل أمانة فنية للجنة المنصوص عليها المادة الأولي من: محمد صديق شفيق ،مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير التربية والتعليم (أميناً عاماً)،وأشرف علي مهني زهران مدخل بيانات ثان بالهيئة العامة للأبنية التعليمية (عضواً).ونصت المادة الرابعة ،يكون نظام وإجراءات العمل بهذه اللجنة علي النحو المبين بقانون الوظائف المدنية والقيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحه التنفيذية وتعديلاته، تجتمع اللجنة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بناء علي دعوة من رئيس اللجنة ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء الأصليين أو من ينوب عن كل منهم من الاحتياطيين ، على أن يتم تقييم المتقدمين وفقاً لنص المادة (5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010.
ماما هنا- مدير عام المنتدى
- عدد المساهمات : 4724
نقاط : 29230
تاريخ التسجيل : 07/06/2012
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى