نص حيثيات حكم القضاء الإداري ببنها حول انتخابات الرئاسة
صفحة 1 من اصل 1
نص حيثيات حكم القضاء الإداري ببنها حول انتخابات الرئاسة
حيثيات قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فرع بنها بالنسبة لحكمها
بوقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للانتخابات
الرئاسية.
وجاء في الحيثيات أنه بالنسبة لطلب وقف الانتخابات فإن اختصاص لجنة
الانتخابات الرئاسية قد ورد في المادة 28 من الإعلان الدستوري، وكذلك
المادة 7 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2012
(الخاص بتنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية) على سبيل الحصر، بما لا يجوز معه
إسناد أي اختصاصات أخرى إلى هذه اللجنة، كما لا يجوز أيضا سلب أي من
اختصاصاتها فكلا الأمرين، الزيادة في الاختصاص أو الانتقاص منه، يعد مخالفا
للدستور والقانون، ومن ثم فلا يجوز لهذه اللجنة أن تتعدى الاختصاصات
المحددة لها قانونا بأخذ اختصاصات محجوزة لجهة أخرى.
وأوضحت المحكمة إنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري فإنه يناط
بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس
الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق
السياسية وبذلك يصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص
بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية.
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للدفع بطلب إحالة قانون العزل السياسي
رقم 17 لسنة 2012 للمحكمة الدستورية العليا، فإن هذا القانون قد صدر متضمنا
الحظر على فئات معينة حددها صراحة وحصرا بالبند الرابع من المادة الأولى
منها، بوقف مباشرة الحقوق السياسية على كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة
على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا
للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتب الحزب
أو أمانته العامة لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه، والنص على
هذا النحو يمنع هذه الفئات من مباشرة حقوقهم السياسية دونما ذنب اقترفوه
ثابت بحكم قضائي نهائي، مما يعد بذلك افتئاتا على حقهم الدستوري الذي كفله
الإعلان الدستوري بالمادة 7 منه.
وأكدت المحكمة أنه لا يحتج في ذلك بشرعية الثورة، ذلك أن الشرعية
الثورية لا تستمر لأبد الآبدين ولا يجوز التعلل بها أو الارتكان إليها بعد
مضي مدة تكفل للدولة أن تقوم، ولشرعية القانون أن تسود، ولا تظل الدولة
بمنأى عن المظلة القانونية على سند من الشرعية الثورية، مشددة على أنه قد
آن لمصر أن يكون القانون ثروتها، وأن تكون الشرعية رايتها، وأن يقف الجميع
على قدم سواء أمام كل منهما.
بوقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للانتخابات
الرئاسية.
وجاء في الحيثيات أنه بالنسبة لطلب وقف الانتخابات فإن اختصاص لجنة
الانتخابات الرئاسية قد ورد في المادة 28 من الإعلان الدستوري، وكذلك
المادة 7 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2012
(الخاص بتنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية) على سبيل الحصر، بما لا يجوز معه
إسناد أي اختصاصات أخرى إلى هذه اللجنة، كما لا يجوز أيضا سلب أي من
اختصاصاتها فكلا الأمرين، الزيادة في الاختصاص أو الانتقاص منه، يعد مخالفا
للدستور والقانون، ومن ثم فلا يجوز لهذه اللجنة أن تتعدى الاختصاصات
المحددة لها قانونا بأخذ اختصاصات محجوزة لجهة أخرى.
وأوضحت المحكمة إنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري فإنه يناط
بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس
الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق
السياسية وبذلك يصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص
بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية.
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للدفع بطلب إحالة قانون العزل السياسي
رقم 17 لسنة 2012 للمحكمة الدستورية العليا، فإن هذا القانون قد صدر متضمنا
الحظر على فئات معينة حددها صراحة وحصرا بالبند الرابع من المادة الأولى
منها، بوقف مباشرة الحقوق السياسية على كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة
على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا
للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتب الحزب
أو أمانته العامة لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه، والنص على
هذا النحو يمنع هذه الفئات من مباشرة حقوقهم السياسية دونما ذنب اقترفوه
ثابت بحكم قضائي نهائي، مما يعد بذلك افتئاتا على حقهم الدستوري الذي كفله
الإعلان الدستوري بالمادة 7 منه.
وأكدت المحكمة أنه لا يحتج في ذلك بشرعية الثورة، ذلك أن الشرعية
الثورية لا تستمر لأبد الآبدين ولا يجوز التعلل بها أو الارتكان إليها بعد
مضي مدة تكفل للدولة أن تقوم، ولشرعية القانون أن تسود، ولا تظل الدولة
بمنأى عن المظلة القانونية على سند من الشرعية الثورية، مشددة على أنه قد
آن لمصر أن يكون القانون ثروتها، وأن تكون الشرعية رايتها، وأن يقف الجميع
على قدم سواء أمام كل منهما.
صلاح الدين- عضو مميز
- عدد المساهمات : 1524
نقاط : 11387
تاريخ التسجيل : 08/05/2012
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى