مفطرات رمضان
صفحة 1 من اصل 1
مفطرات رمضان
المفطرات المعاصرة
لفضيلة الشيخ
الدكتور
: خالد بن علي المشيقح
( حفظه
الله
)
اعتنى بها
:
عيسى بن
عبدالرحمن العتيبي
بسم الله
الرحمن الرحيم
الحمد
لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...
أما
بعد :
فلما
فرغ الشيخ خالد بن علي المشيقح حفظه الله من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع ،
شرع في بيان بعض المفطرات المعاصرة التي استجدت في هذا الوقت ، فبيّنها وبيّن
الراجح من أقوال العلماء ... فشكر الله للشيخ ونفع به الإسلام والمسلمين وغفر له
...
وأسأل
الله أن يجعل هذا العمل خالصاًَ لوجهه الكريم .. إنه جواد كريم .
ملاحظة
: عُرضت هذه المذكرة على الشيخ فصحّحها ووافق عليها .
كتبه :
عيسى بن عبدالرحمن العتيبي
المفطرات
المعاصرة
عيسى بن عبدالرحمن العتيبي
المفطرات
المعاصرة
المفطِّرات
جمع مُفَطِّر : وهي مفسدات الصيام ، وأجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات :
1-
الأكل .
2-
الشرب .
3-
الجماع .
4-
الحيض والنفاس .
والأكل
والشرب والجماع بيّنها الله تعالى في قوله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما
كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
...) الآية .
وفي
قوله r عند
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها : " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم
" فيه بيان للمفطر الرابع .
والمعاصرة
هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على معانٍِ : الدهر والزمن ، وعلى الملجأ
يُقال : اعتصرت بالمكان إذا التجأ به .
وأيضاًَ
: ضغط الشيء حتى يحتلب .
والمراد
بـ " المفطرات المعاصرة " : مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة :
المفطر الأول : بخاخ الربو :
وهو
عبارة عن علبة فيها دواء سائل ، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر : الماء ،
والأكسجين ، وبعض المستحضرات الطبية .
وهذا
البخاخ هل يُفطِّر أو لا ؟
اختلف فيه المعاصرون :
1-
أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد
الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء .
واستدلوا :
أ-
بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا
بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة ؛
والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جداًَ ، فيقاس على الماء
المتبقي بعد المضمضة .
ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من
الدواء السائل ؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر
مليلتر ، وهذا يسير جداًَ .
ب-
وأيضاًَ : أن دخول شيء على المعدة من
بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه ؛ الأصل بقاء الصوم وصحته ، واليقين
لا يزول بالشك .
ج-
أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب
الدم للتحليل والإبر غير المغذية .
د- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان
مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاًَ على الراجح ولا شك أنه سينزل شيء من هذا
السواك إلى المعدة ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك .
الرأي الثاني : أنه لا
يجوز للصائم أن يتناوله ، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي .
واستدلوا : أن محتوى البخاخ يصل
إلى المعدة عن طريق الفم ، وحينئذ يكون مفطراًَ .
والجواب : أنه إذا سُلِّم بنزوله فإن النازل
شيء قليل جداًَ يُلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة ، فالراجح الأول .
المفطر الثاني : الأقراص
التي توضع تحت اللسان :
والمراد بها : أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض
الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة
المفاجئة التي أصابت القلب .
حكمها : هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى
الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة .
المفطر الثالث : منظار
المعدة :
وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى
البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة .
والفائدة منه : أنه يصوِّر ما في المعدة من
قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية .
والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا :
في مسألة : ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ
كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك ، والمنظار مثل هذا ؛ فهل يُفَطِّر ؟
جمهور أهل العلم : أن هذا يفطر ، فكل ما يصل
إلى الجوف يفطر ؛ إلا أن الحنفية : اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر
، والبقية لم يشترطوا .
واستدلوا : أن النبي r أمر بإتقاء الكحل .
وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر ، وعلى
رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر .
الرأي الثاني : أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء
التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح .
لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن المفطر
ما كان مغذياًَ ، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي r بإتقائه فهو ضعيف ، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر ، ولكن يستثنى من
ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار
إلى المعدة فإنه يفطر .
المفطر الرابع : القطرة
:
التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة ؟
للعلماء المتأخرين قولان :
القول الأول : أنها تفطر ، قال به ابن باز وابن
عثيمين رحمهما الله .
واستدلوا : بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ "
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ " ، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى
المعدة ، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي r .
وأيضاًَ نهي النبي r عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق
الأنف ولو كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير .
القول الثاني : أنها لا تفطر ، واستدلوا : بما
تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة ، والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة .
فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد
المكعب .
ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى
المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه .
وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا
فهذا أمر مشكوك فيه ؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك .
وكلا هذين الرأيين لهما قوة .
المفطر الخامس : بخاخ
الأنف :
البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو : فيكون بخاخ
الأنف لا يفطر .
المفطر السادس : التخدير
:
وتحته أنواع :
الأول : التخدير
الجزئي عن طريق الأنف :
وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على
أعصابه فيحدث التخدير : فهذا لا يفطر ، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست
جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية .
الثاني : التخدير
الجزئي الصيني :
نسبة
إلى بلاد الصين :
يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت
الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛
وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس .
وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس
كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.
الثالث : التخدير
الجزئي بالحقن :
وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي
على عقل المريض بثوانٍِ معدودة .
فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛
ولأنه لا يدخل إلى الجوف .
الرابع : التخدير
الكلي :
اختلف فيه العلماء : وقد تكلم فيه العلماء
السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟
وهذا لا يخلو من أمرين :
الأول : أن يغمى عليه جميع
النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار : فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء .
ودليله قوله r في الحديث القدسي : " يدع طعامه وشهوته من أجلي " ؛
فأضاف الإمساك إلى الصائم ؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك .
الثاني : أن لا يغمى عليه
جميع النهار : فهذا موضع خلاف .
والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن
صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي .
وعند مالك : أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ .
وعند أبي حنيفة : إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد
النية ويصح الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من
النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك .
المفطر السابع : قطرة
الأذن :
والمراد بها : عبارة عن دهن" مستحضرات
طبية " يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟
تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة "
إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه " .
الجمهور : أنه يفطر .
الحنابلة : يفطر إذا وصل إلى الدماغ .
الرأي الثاني : لابن حزم : أنه لا يفطر ، وعلته
: أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام .
والطب الحديث : بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ
قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة ؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن ، وعلى
هذا الصواب : أنها لا تفطر .
مسألة : إذا كان في طبلة
الأذن خرق : فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم المداواة عن طريق
الأنف ، وهذا تقدم .
المفطر الثامن : غسول
الأذن :
وهذا حكمه حكم قطرة الأذن : إلا أن العلماء
قالوا: إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون
مفطرة.
فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين :
1-
إذا كانت الطبلة موجودة : فلا يفطر.
2-
إذا كانت الطبلة فيها خرق : فإنه يفطر,
لأن السائل الداخل كثير.
المفطر التاسع : قطرة العين
:
فيه
خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق , وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس
مفطراً ؟
الرأي
الأول:
أنه لا يفطر , وهو مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين
والجوف , وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر.
الرأي
الثاني:
للمالكية والحنابلة : أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين
والجوف.
وعليه
اختلف المتأخرون في قطرة العين :
الرأي
الأول :
أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما.
واستدلوا
بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.
وهذا
المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها
تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم , إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير ,
والشيء اليسير يعفى عنه , كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة , وكذلك أن هذه
القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص .
الرأي
الثاني
: أنها تفطر قياساًَ على الكحل .
والصواب
: أنها لا تفطر ، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق
الأنف , لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية ، فلا يصل إلى
البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها , وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه
كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة .
وأما
القياس على الكحل لا يصح :
1-
لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد
ضعيف.
2-
أنه قياس في محل خلاف.
3-
ما تقدم من أدلة للرأي الأول.
المفطر العاشر: الحقن العلاجية:
وهذه
تنقسم إلى :
1-
حقن جلديه .
2- حقن عضلية .
3- حقن وريدية .
فأما
الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية : فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك
ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ، والدليل : أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل
على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .
أما
الحقن الوريدية المغذية : فهي موضع خلاف :
الرأي
الأول
: أنها مفطرة : وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع
الفقه الإسلامي , والدليل : أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن
الأكل والشرب .
الرأي
الثاني
: أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض
أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف .
والأقرب
: أنها مفطرة : لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا
حاصل بهذه الإبر .
مسألة : الإبر
التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .
المفطر الحادي عشر : الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية
:
الجلد
في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا
امتصاص بطيء جداً .
وعليه
هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟
تكلم
عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه
مجمع الفقه الإسلامي .
بل
حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك .
المفطر الثاني عشر : قسطرة الشرايين :
وهي
عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير .
ذهب
مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر : لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما
ولا يدخل المعدة .
المفطر الثالث عشر : الغسيل الكلوي :
وله
طريقتان :
الأولى : الغسيل
بواسطة آلة تسمى " الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز ,
ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد .
وفي
أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد .
الثانية : عن طريق
الغشاء البريتواني في البطن :
وبذلك
بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من السوائل
تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم
تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم .
واختلف
المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟
الرأي
الأول
: أنه مفطر , قال به ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة .
وأدلتهم
: أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود بمادة غذائية أخرى , فاجتمع
مفطران .
الرأي
الثاني
: أنه لا يفطر .
واستدلوا
: بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص .
والأقرب
أنه يفطر .
مسألة : لو حصل مجرد التنقية للدم فقط ,
فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح ,
وغير ذلك .
المفطرالرابع عشر : التحاميل التي
تستخدم عن طريق فرج المرأة :
ومثله
: الغسول المهبلي .
فهل
تفطر هذه الأشياء أو لا ؟
تكلم
عليها العلماء قديماً وحديثاً :
عند
المالكية والحنابلة : أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها
لا تفطر .
وعلَّلوا
: بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف .
القول
الثاني للحنفية والشافعية : أن المرأة تفطر بذلك .
وعلتهم
وجود اتصال بين المثانة والفرج .
والطب
الحديث يقول : بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة , وعلى
هذا لا تفطر بتلك الأشياء .
المفطر الخامس عشر : التحاميل التي
تؤخذ عن طريق الدبر :
وتستخدم
لعدة أغراض طبية : لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير .
ومثله
: الحقن الشرجية .
أولاً : الحقن الشرجية : تكلم
عليها العلماء في السابق :
الأئمة
الأربعة : يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف .
الرأي
الثاني : للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنها لا تفطر , لأن هذه الحقنة
لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ ما
في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات.
ولأن
هذا المائع لا يصل إلى المعدة .
وأما
العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق .
وهل
هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة ؟!
من
قال أنها تفطر يقول : هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم , والمستقيم متصل
بالقولون" الأمعاء الغليظة " وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء
الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات .
أما
إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر ، وذلك بأنه لا تحتوي
على غذاء أو ماء .
وهذا
التفصيل هو الأقرب .
ثانياً : التحاميل عن طريق الدبر ، فيها
رأيان :
أنها
لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله ، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية ، وليس
منها سوائل غذائية , فليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .
وهذا
هو الصواب .
المفطر السادس عشر : المنظار الشرجي
:
الطبيب
قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في
منظار المعدة .
المفطر السابع عشر : ما يدخل في
الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء :
فهل
هذا مفطر ؟!
تكلم
عنها العلماء في الزمن السابق :
الرأي
الأول
: مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة :
أن
التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة .
واستدلوا
: بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف .
الرأي
الثاني
: وهو المصحح عند الشافعية : أنه يفطر ، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف.
وفي
الطب الحديث :
لا
علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي : وعلية لا يفطر .
المفطر الثامن عشر : التبرع بالدم :
وهذا
مبني على مسألة الحجامة .
المشهور
من المذهب : أنها مفطرة ، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله .
والجمهور
: لا تفطر .
والراجح
: أنها مفطرة .
وعلى
هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة .
المفطر التاسع عشر : ما يتعلق بأخذ
شيء من الدم للتحليل :
هذا
لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن .
المفطر العشرون : معجون الأسنان :
لا
يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار ,
إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون ، والله أعلم .
صلاح الدين- عضو مميز
- عدد المساهمات : 1524
نقاط : 11387
تاريخ التسجيل : 08/05/2012
مواضيع مماثلة
» نحميل مباشر لكتاب مفطرات الصيام المعاصرة المؤلف د.أحمد بن محمد الخليل
» دعاء في رمضان
» عذرًا رمضان!
» ماذا بعد شهر رمضان؟
» مشروبات رمضان البارده
» دعاء في رمضان
» عذرًا رمضان!
» ماذا بعد شهر رمضان؟
» مشروبات رمضان البارده
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى