المفطرات المعاصرة
صفحة 1 من اصل 1
المفطرات المعاصرة
المفطرات المعاصرة
لفضيلة الشيخ
الدكتور : خالد بن علي المشيقح
( حفظه الله )
اعتنى بها :
عيسى بن عبدالرحمن العتيبي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...
أما بعد :
فلما فرغ الشيخ خالد بن علي المشيقح حفظه الله من شرح كتاب
الصيام من زاد المستقنع ، شرع في بيان بعض المفطرات المعاصرة التي استجدت في هذا
الوقت ، فبيّنها وبيّن الراجح من أقوال العلماء ... فشكر الله للشيخ ونفع به
الإسلام والمسلمين وغفر له ...
وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاًَ لوجهه الكريم .. إنه
جواد كريم .
ملاحظة : عُرضت هذه المذكرة على الشيخ فصحّحها ووافق عليها
.
كتبه : عيسى بن عبدالرحمن العتيبي
المفطرات المعاصرة
المفطِّرات جمع مُفَطِّر : وهي مفسدات الصيام ، وأجمع
العلماء على أربعة أشياء من المفسدات :
1-
الأكل
.
2-
الشرب
.
3-
الجماع
.
4-
الحيض
والنفاس .
والأكل والشرب والجماع بيّنها الله تعالى في قوله تعالى :
( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ...) الآية .
وفي قوله صلى الله عليه وسلم
عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها : " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم
" فيه بيان للمفطر الرابع .
والمعاصرة هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على
معانٍِ : الدهر والزمن ، وعلى الملجأ يُقال : اعتصرت بالمكان إذا التجأ به .
وأيضاًَ : ضغط الشيء حتى يحتلب .
والمراد بـ " المفطرات المعاصرة " : مفسدات
الصيام التي استجدت وهي كثيرة :
المفطر الأول
: بخاخ الربو :
وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل ، وهذا الدواء يحتوي على
ثلاث عناصر : الماء ، والأكسجين ، وبعض المستحضرات الطبية .
وهذا البخاخ هل يُفطِّر أو لا ؟
اختلف فيه المعاصرون
:
1-
أنه
لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ
محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة
للإفتاء .
واستدلوا :
أ-
بأن
الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء
مع بلع الريق سيدخل المعدة ؛ والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا
قليل جداًَ ، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة .
ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من الدواء
السائل ؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر ،
وهذا يسير جداًَ .
ب-
وأيضاًَ
: أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه ؛ الأصل
بقاء الصوم وصحته ، واليقين لا يزول بالشك .
ج-
أن
هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية .
د- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد
كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاًَ على الراجح ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك
إلى المعدة ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك .
الرأي الثاني :
أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله ، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي .
واستدلوا : أن محتوى البخاخ
يصل إلى المعدة عن طريق الفم ، وحينئذ يكون مفطراًَ .
والجواب : أنه إذا سُلِّم بنزوله فإن النازل شيء قليل
جداًَ يُلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة ، فالراجح الأول .
المفطر الثاني
: الأقراص التي توضع تحت اللسان :
والمراد بها : أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات
القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي
أصابت القلب .
حكمها : هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل
تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة .
المفطر الثالث
: منظار المعدة :
وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم
إلى المريء ثم إلى المعدة .
والفائدة منه : أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو
استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية .
والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا :
في مسألة : ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو
قطعة حديدة ونحو ذلك ، والمنظار مثل هذا ؛ فهل يُفَطِّر ؟
جمهور أهل العلم : أن هذا يفطر ، فكل ما يصل إلى الجوف
يفطر ؛ إلا أن الحنفية : اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر ، والبقية
لم يشترطوا .
واستدلوا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتقاء الكحل .
وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر ، وعلى رأي
الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر .
الرأي الثاني : أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا
تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح .
لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان
مغذياًَ ، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي r بإتقائه فهو ضعيف ، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر ، ولكن يستثنى من
ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار
إلى المعدة فإنه يفطر .
المفطر الرابع
: القطرة :
التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة ؟ للعلماء
المتأخرين قولان :
القول الأول : أنها تفطر ، قال به ابن باز وابن عثيمين
رحمهما الله .
واستدلوا : بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في
الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ " ، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة ،
وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي r .
وأيضاًَ نهي النبي r عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق
الأنف ولو كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير .
القول الثاني : أنها لا تفطر ، واستدلوا : بما تقدم من
القياس على ما تبقى من المضمضة ، والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة .
فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب .
ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء
يسير فيكون معفواًَ عنه .
وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك
فيه ؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك .
وكلا هذين الرأيين لهما قوة .
المفطر الخامس
: بخاخ الأنف :
البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو : فيكون بخاخ الأنف لا
يفطر .
المفطر السادس
: التخدير :
وتحته أنواع :
الأول : التخدير
الجزئي عن طريق الأنف :
وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث
التخدير : فهذا لا يفطر ، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ولا
تحمل مواد مغذية .
الثاني : التخدير
الجزئي الصيني :
نسبة إلى بلاد الصين :
يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث
نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد
المريض القدرة على الإحساس .
وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛
ولعدم دخول المادة إلى الجوف.
الثالث : التخدير
الجزئي بالحقن :
وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل
المريض بثوانٍِ معدودة .
فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل
إلى الجوف .
الرابع : التخدير
الكلي :
اختلف فيه العلماء : وقد تكلم فيه العلماء السابقون في
مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟
وهذا لا يخلو من أمرين :
الأول : أن يغمى عليه جميع النهار
؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار : فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء .
ودليله قوله r في الحديث القدسي : " يدع طعامه وشهوته من أجلي " ؛
فأضاف الإمساك إلى الصائم ؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك .
الثاني : أن لا يغمى عليه جميع
النهار : فهذا موضع خلاف .
والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ،
وهذا قول أحمد والشافعي .
وعند مالك : أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ .
وعند أبي حنيفة : إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح
الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ،
ويُقال في التخدير مثل ذلك .
المفطر السابع
: قطرة الأذن :
والمراد بها : عبارة عن دهن" مستحضرات طبية "
يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟
تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى
نفسه بماء صبه في أذنه " .
الجمهور : أنه يفطر .
الحنابلة : يفطر إذا وصل إلى الدماغ .
الرأي الثاني : لابن حزم : أنه لا يفطر ، وعلته : أن ما
يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام .
والطب الحديث : بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل
بها المائع إلا في حالة واحدة ؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن ، وعلى هذا
الصواب : أنها لا تفطر .
مسألة :
إذا كان في طبلة الأذن خرق : فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم
المداواة عن طريق الأنف ، وهذا تقدم .
المفطر الثامن
: غسول الأذن :
وهذا حكمه حكم قطرة الأذن : إلا أن العلماء قالوا: إذا
خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة.
فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين :
1-
إذا
كانت الطبلة موجودة : فلا يفطر.
2-
إذا
كانت الطبلة فيها خرق : فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير.
المفطر التاسع
: قطرة العين :
فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق , وهو ما يتعلق
بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً ؟
الرأي الأول: أنه لا يفطر , وهو
مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف , وإذا كان كذلك
فإنه لا يفطر.
الرأي الثاني:
للمالكية والحنابلة : أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين
والجوف.
وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين :
الرأي الأول :
أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما.
واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر
المكعب.
وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء
مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم , إذا قلنا أنه سيصل
إلى المعدة شيء فهو يسير , والشيء اليسير يعفى عنه , كما يعفى عن الماء المتبقي
بعد المضمضة , وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص .
الرأي الثاني :
أنها تفطر قياساًَ على الكحل .
والصواب : أنها لا تفطر ، وإن كان الطب أثبت أن هناك
اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف , لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال
مرورها بالقناة الدمعية ، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة
منها , وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة .
وأما القياس على الكحل لا يصح :
1-
لأنه
لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف.
2-
أنه
قياس في محل خلاف.
3-
ما تقدم
من أدلة للرأي الأول.
المفطر العاشر: الحقن العلاجية:
وهذه تنقسم إلى :
1- حقن جلديه .
2- حقن عضلية .
3- حقن وريدية .
فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية : فلا تفطر عند
المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ، والدليل : أن الأصل
صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في
معناهما .
أما الحقن الوريدية المغذية : فهي موضع خلاف :
الرأي الأول : أنها مفطرة : وهو
قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي ,
والدليل : أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب .
الرأي الثاني :
أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض
أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف .
والأقرب : أنها مفطرة : لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف
بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر .
مسألة : الإبر التي يتعاطاها مريض
السكر ليست مفطرة .
المفطر
الحادي عشر : الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية :
الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن
طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً .
وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟
تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : أنها لا
تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي .
بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك .
المفطر الثاني عشر : قسطرة الشرايين :
وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو
التصوير .
ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر : لأنها ليست أكلاً
ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة .
المفطر الثالث عشر : الغسيل الكلوي :
وله طريقتان :
الأولى : الغسيل بواسطة آلة تسمى
" الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز , ويقوم الجهاز
بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد .
وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن
طريق الوريد .
الثانية : عن طريق الغشاء
البريتواني في البطن :
وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم
يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل
البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم
.
واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟
الرأي الأول : أنه مفطر , قال به
ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة .
وأدلتهم : أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود
بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران .
الرأي الثاني :
أنه لا يفطر .
واستدلوا : بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص .
والأقرب أنه يفطر .
مسألة : لو
حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض
المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك .
المفطرالرابع عشر :
التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة :
ومثله : الغسول المهبلي .
فهل تفطر هذه الأشياء أو لا ؟
تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً :
عند المالكية والحنابلة :
أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر .
وعلَّلوا : بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف .
القول الثاني للحنفية والشافعية
: أن المرأة تفطر بذلك .
وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج .
والطب الحديث يقول : بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي
للمرأة وبين جوف المرأة , وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء .
المفطر الخامس عشر
: التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر :
وتستخدم لعدة أغراض طبية : لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام
البواسير .
ومثله : الحقن الشرجية .
أولاً :
الحقن الشرجية : تكلم عليها العلماء في السابق :
الأئمة الأربعة : يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف .
الرأي الثاني : للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :
أنها لا تفطر , لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ ما في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات.
ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة .
وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق .
وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة ؟!
من قال أنها تفطر يقول : هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة
بالمستقيم , والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة " وامتصاص الغذاء
يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض
الأملاح والسكريات .
أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا
تفطر ، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء .
وهذا التفصيل هو الأقرب .
ثانياً :
التحاميل عن طريق الدبر ، فيها رأيان :
أنها لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله ، لأنها تحتوي
مواد علاجية دوائية ، وليس منها سوائل غذائية , فليست أكلاً ولا شرباً ولا في
معناهما .
وهذا هو الصواب .
المفطر السادس عشر
: المنظار الشرجي :
الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء ,
والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة .
المفطر السابع عشر
: ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء :
فهل هذا مفطر ؟!
تكلم عنها العلماء في الزمن السابق :
الرأي الأول : مذهب الحنفية
والمالكية والحنابلة :
أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة .
واستدلوا : بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف .
الرأي الثاني :
وهو المصحح عند الشافعية : أنه يفطر ، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف.
وفي الطب الحديث :
لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي : وعلية لا
يفطر .
المفطر الثامن عشر
: التبرع بالدم :
وهذا مبني على مسألة الحجامة .
المشهور من المذهب : أنها مفطرة ، وهذا اختيار ابن تيمية
رحمة الله .
والجمهور : لا تفطر .
والراجح : أنها مفطرة .
وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة .
المفطر التاسع عشر
: ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل :
هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف
البدن .
المفطر العشرون
: معجون الأسنان :
لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا
يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة
بلا معجون ، والله أعلم .
طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً .
وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟
تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : أنها لا
تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي .
بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك .
المفطر الثاني عشر : قسطرة الشرايين :
وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو
التصوير .
ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر : لأنها ليست أكلاً
ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة .
المفطر الثالث عشر : الغسيل الكلوي :
وله طريقتان :
الأولى : الغسيل بواسطة آلة تسمى
" الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز , ويقوم الجهاز
بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد .
وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن
طريق الوريد .
الثانية : عن طريق الغشاء
البريتواني في البطن :
وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم
يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل
البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم
.
واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟
الرأي الأول : أنه مفطر , قال به
ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة .
وأدلتهم : أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود
بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران .
الرأي الثاني :
أنه لا يفطر .
واستدلوا : بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص .
والأقرب أنه يفطر .
مسألة : لو
حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض
المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك .
المفطرالرابع عشر :
التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة :
ومثله : الغسول المهبلي .
فهل تفطر هذه الأشياء أو لا ؟
تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً :
عند المالكية والحنابلة :
أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر .
وعلَّلوا : بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف .
القول الثاني للحنفية والشافعية
: أن المرأة تفطر بذلك .
وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج .
والطب الحديث يقول : بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي
للمرأة وبين جوف المرأة , وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء .
المفطر الخامس عشر
: التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر :
وتستخدم لعدة أغراض طبية : لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام
البواسير .
ومثله : الحقن الشرجية .
أولاً :
الحقن الشرجية : تكلم عليها العلماء في السابق :
الأئمة الأربعة : يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف .
الرأي الثاني : للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :
أنها لا تفطر , لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ ما في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات.
ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة .
وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق .
وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة ؟!
من قال أنها تفطر يقول : هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة
بالمستقيم , والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة " وامتصاص الغذاء
يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض
الأملاح والسكريات .
أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا
تفطر ، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء .
وهذا التفصيل هو الأقرب .
ثانياً :
التحاميل عن طريق الدبر ، فيها رأيان :
أنها لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله ، لأنها تحتوي
مواد علاجية دوائية ، وليس منها سوائل غذائية , فليست أكلاً ولا شرباً ولا في
معناهما .
وهذا هو الصواب .
المفطر السادس عشر
: المنظار الشرجي :
الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء ,
والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة .
المفطر السابع عشر
: ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء :
فهل هذا مفطر ؟!
تكلم عنها العلماء في الزمن السابق :
الرأي الأول : مذهب الحنفية
والمالكية والحنابلة :
أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة .
واستدلوا : بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف .
الرأي الثاني :
وهو المصحح عند الشافعية : أنه يفطر ، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف.
وفي الطب الحديث :
لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي : وعلية لا
يفطر .
المفطر الثامن عشر
: التبرع بالدم :
وهذا مبني على مسألة الحجامة .
المشهور من المذهب : أنها مفطرة ، وهذا اختيار ابن تيمية
رحمة الله .
والجمهور : لا تفطر .
والراجح : أنها مفطرة .
وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة .
المفطر التاسع عشر
: ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل :
هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف
البدن .
المفطر العشرون
: معجون الأسنان :
لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا
يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة
بلا معجون ، والله أعلم .
ماما هنا- مدير عام المنتدى
- عدد المساهمات : 4724
نقاط : 29230
تاريخ التسجيل : 07/06/2012
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى