محمود البدرى يكتب: المختصر فى الزكاة
منتديات الأجيال التعليمية :: ملتقى الأعضاء :: المنتدى الاسلامي :: حرس الحدود :: قسم الفقة وعلوم الحديث
صفحة 1 من اصل 1
محمود البدرى يكتب: المختصر فى الزكاة
محمود البدرى يكتب: المختصر فى الزكاة
الجمعة، 17 أغسطس 2012 - 09:04
صورة أرشيفية
قال تعالى: (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا
الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ).
الزكاة هى ركن من أركان، وعمود من أعمدته العظام، وفريضة من فرائضه ؛ ألا
وهى الزكاة، فالنبى – صلى الله عليه وآله وسلم – يقول – كما روى البخارى
وغيره - : (بنى الإسلام على خمس، شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول
الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان).
وفى الصحاح أن النبى حين أرسل معاذًا الى اليمن قال له إنك تأتى قومًا
أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأنى رسول
الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى
اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم). ولا يكتمل إسلام العبد حتى يؤدى
الزكاة كما قال تعالى (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ
الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ...) فنفى عنهم أخوة الدين حتى
يؤتوا الزكاة.
ولذا أجمع علماء الإسلام أن من أنكر أو جحد الزكاة فقد كفر، وأجمعوا على
أنه لو تمالئ قوم وتواطئوا واجتمعوا على منع الزكاة ؛ لوجب على إمام
المسلمين أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى حظيرة الإسلام ؛ كما فعل الصحابى
الجليل والخليفة الراشد أبو بكر – رضى الله تعالى عنه.
وأهميتها أهمية عظيمة فهى تطهر الفقراء من الحسد والحقد والغل على اخوانهم
الأغنياء، لأن الفقير متى علم أن المال كلما زاد مع الأغنياء عاد ذلك عليهم
بالنفع والزيادة دعا لهم وتمنى أن تزداد أموالهم .
- وتطهر الأغنياء من البخل والشح (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)
وتطهره فلا يصير عبدا لماله لأنه يخرج جزءًا من ماله لله عز وجل، أما من
يتحول المال عنده إلى إله فالنبى – صلى الله عليه وآله وسلم – يقول : (تعس
عبد الدينار تعس عبد الدرهم)
- وتطهر الأموال التى قد يكون قد دخلها شئ من الحرام والشبه - وصاحبها لا يدرى – فتأتى الزكاة لتطهر ذلك كله.
- وتطهر المجتمع كله من مشاكل الفقر وكنز الثروات إذ أن المال – ولو جزء يسير منه – يتداول بين الناس فيعم النفع على المجتمع .
هذا فى الدنيا، أما فى الآخرة فإن الله تعالى يقبل الصدقة بيمينه فيربيها
لأحدكم كما يربى أحدكم فلوه حتى تصبح أضعاف مضاعفة يوم القيامة، قال تعالى :
(مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ "
سبعمائة ضعف ؛ ثم " وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء " وأكثر من ذلك من
فضل الله : " وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) .
أنواعها:
زكاة المال: ولابد أن يتوفر فيها شرط الإسلام، والنصاب، وحولان الحول (مرور العام على ملكية المال).
والنصاب يقدر بـ (85 جراما من الذهب الخالص) أى ما يزيد اليوم عن (8000
جنيه) فمن كان معه هذا القدر من المال وجب عليه الزكاة على كل ألف جنيه
خمسة وعشرون جنيها. أى على الثمانية ألاف 200 جنيه وعلى العشرة 250 جنيه
وقس على ذلك.
وتخرج للمتسولين الذين يأتون إلينا من بلاد بعيدة، لا نعرفهم ولا يعرفوننا،
ولا نعرف إن كانوا يستحقون فعلا للزكاة أم أنهم امتهنوها مهنة لهم.
فعن سلمان بن عامر – رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة".
فكلما تصدقت على أقاربك الفقراء كان ذلك أولى وأنفع وأستر له، فيجوز لك أن
تتصدق على أخيك أو أختك أو عمك أو أولاد أعمامك .. وجميع أقاربك إن كانوا
هم الأحوج لهذا المال وإن كنت تعرف أنهم فقراء وفى حاجة عن غيرهم، كما يجوز
للمرأة إن كانت غنية أن تتصدق على زوجها لأنه لا يلزمها نفقته، وقد جاءت
امرأة عبد الله ابن مسعود تسأله عن قول ابن مسعود لها أنه أولى بصدقتها هو
وأولاده فقال – صلى الله عليه وآله وسلم - : (صدق ابن مسعود )، أما الرجل
فلا يجوز أن يعطى الزكاة لزوجته لأنه يجب عليه الإنفاق عليها، كما لا يجوز
لك أن تعطى زكاتك لأولادك أو أحفادك، ولا لأبيك ولا الجد لأنه يجب عليك
الإنفاق عليه فأنت ومالك لأبيك.
أما زكاة الفطر على كل نفس مؤمنة صغير أو كبير غنى أو فقير، وفرضها رسول
الله – صلى الله عليه وآله وسلم – صاعا من طعام : من تمر أو زبيب أو شعير
أو غير ذلك، ونحن هنا فى بلادنا نخرج من الأرز، فيخرج الرجل عن نفسه وعمن
يعول صاعا من طعام، وقد يقول الرجل إنى لا أعرف ما هو الصاع ؟ نقول له
الصاع بسيط جدا وهو أربعة أمداد (حفنات) بملئ كف الرجل المتوسط، فتخرج عن
نفسك وعمن تعول كزوجتك وأولادك وإن كنت تعول أما أو أب أو جدة أو غير ذلك
تخرج عن كل واحد صاعا من طعام ويجوز أن تخرج قيمة من المال يقدرها أهل
الفقه على كل فرد من الأسرة.
زكاة التاجر عن تجارته:
يحسب ما لديه من بضاعة فى محلاته أو مخازنه وما أعده للتجارة عموما ويقيمها
بسعر الجملة الذى يشتريها بها اليوم فإن جاوزت الثمانية آلاف جنيه يخرج عن
كل ألف خمسا وعشرين جنيها.
زكاة الزروع فى هذه الأيام:
فى هذه الأيام أيضًا الناس يحصدون الأرز، فزكاة الرزوع كما بين النبى – صلى
الله عليه وآله وسلم – على ما سقت السماء العشر، وما سقى بالسانية فنصف
العشر. فإن كان يروى بالراحة – كما يقولون – يخرج العشر، وإن كان يروى
بالماكينات والمعدات فنصف عشر الزرع الناتج ويخرج الزكاة يوم حصاده .
أخى الكريم لا تنسى حق الفقير فإنه أمانة فى رقبتك فأغنيه عن السؤال فى تلك الأيام المباركة .. تقبل الله منا ومنكم.
الجمعة، 17 أغسطس 2012 - 09:04
صورة أرشيفية
قال تعالى: (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا
الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ).
الزكاة هى ركن من أركان، وعمود من أعمدته العظام، وفريضة من فرائضه ؛ ألا
وهى الزكاة، فالنبى – صلى الله عليه وآله وسلم – يقول – كما روى البخارى
وغيره - : (بنى الإسلام على خمس، شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول
الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان).
وفى الصحاح أن النبى حين أرسل معاذًا الى اليمن قال له إنك تأتى قومًا
أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأنى رسول
الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى
اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم). ولا يكتمل إسلام العبد حتى يؤدى
الزكاة كما قال تعالى (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ
الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ...) فنفى عنهم أخوة الدين حتى
يؤتوا الزكاة.
ولذا أجمع علماء الإسلام أن من أنكر أو جحد الزكاة فقد كفر، وأجمعوا على
أنه لو تمالئ قوم وتواطئوا واجتمعوا على منع الزكاة ؛ لوجب على إمام
المسلمين أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى حظيرة الإسلام ؛ كما فعل الصحابى
الجليل والخليفة الراشد أبو بكر – رضى الله تعالى عنه.
وأهميتها أهمية عظيمة فهى تطهر الفقراء من الحسد والحقد والغل على اخوانهم
الأغنياء، لأن الفقير متى علم أن المال كلما زاد مع الأغنياء عاد ذلك عليهم
بالنفع والزيادة دعا لهم وتمنى أن تزداد أموالهم .
- وتطهر الأغنياء من البخل والشح (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)
وتطهره فلا يصير عبدا لماله لأنه يخرج جزءًا من ماله لله عز وجل، أما من
يتحول المال عنده إلى إله فالنبى – صلى الله عليه وآله وسلم – يقول : (تعس
عبد الدينار تعس عبد الدرهم)
- وتطهر الأموال التى قد يكون قد دخلها شئ من الحرام والشبه - وصاحبها لا يدرى – فتأتى الزكاة لتطهر ذلك كله.
- وتطهر المجتمع كله من مشاكل الفقر وكنز الثروات إذ أن المال – ولو جزء يسير منه – يتداول بين الناس فيعم النفع على المجتمع .
هذا فى الدنيا، أما فى الآخرة فإن الله تعالى يقبل الصدقة بيمينه فيربيها
لأحدكم كما يربى أحدكم فلوه حتى تصبح أضعاف مضاعفة يوم القيامة، قال تعالى :
(مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ "
سبعمائة ضعف ؛ ثم " وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء " وأكثر من ذلك من
فضل الله : " وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) .
أنواعها:
زكاة المال: ولابد أن يتوفر فيها شرط الإسلام، والنصاب، وحولان الحول (مرور العام على ملكية المال).
والنصاب يقدر بـ (85 جراما من الذهب الخالص) أى ما يزيد اليوم عن (8000
جنيه) فمن كان معه هذا القدر من المال وجب عليه الزكاة على كل ألف جنيه
خمسة وعشرون جنيها. أى على الثمانية ألاف 200 جنيه وعلى العشرة 250 جنيه
وقس على ذلك.
وتخرج للمتسولين الذين يأتون إلينا من بلاد بعيدة، لا نعرفهم ولا يعرفوننا،
ولا نعرف إن كانوا يستحقون فعلا للزكاة أم أنهم امتهنوها مهنة لهم.
فعن سلمان بن عامر – رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة".
فكلما تصدقت على أقاربك الفقراء كان ذلك أولى وأنفع وأستر له، فيجوز لك أن
تتصدق على أخيك أو أختك أو عمك أو أولاد أعمامك .. وجميع أقاربك إن كانوا
هم الأحوج لهذا المال وإن كنت تعرف أنهم فقراء وفى حاجة عن غيرهم، كما يجوز
للمرأة إن كانت غنية أن تتصدق على زوجها لأنه لا يلزمها نفقته، وقد جاءت
امرأة عبد الله ابن مسعود تسأله عن قول ابن مسعود لها أنه أولى بصدقتها هو
وأولاده فقال – صلى الله عليه وآله وسلم - : (صدق ابن مسعود )، أما الرجل
فلا يجوز أن يعطى الزكاة لزوجته لأنه يجب عليه الإنفاق عليها، كما لا يجوز
لك أن تعطى زكاتك لأولادك أو أحفادك، ولا لأبيك ولا الجد لأنه يجب عليك
الإنفاق عليه فأنت ومالك لأبيك.
أما زكاة الفطر على كل نفس مؤمنة صغير أو كبير غنى أو فقير، وفرضها رسول
الله – صلى الله عليه وآله وسلم – صاعا من طعام : من تمر أو زبيب أو شعير
أو غير ذلك، ونحن هنا فى بلادنا نخرج من الأرز، فيخرج الرجل عن نفسه وعمن
يعول صاعا من طعام، وقد يقول الرجل إنى لا أعرف ما هو الصاع ؟ نقول له
الصاع بسيط جدا وهو أربعة أمداد (حفنات) بملئ كف الرجل المتوسط، فتخرج عن
نفسك وعمن تعول كزوجتك وأولادك وإن كنت تعول أما أو أب أو جدة أو غير ذلك
تخرج عن كل واحد صاعا من طعام ويجوز أن تخرج قيمة من المال يقدرها أهل
الفقه على كل فرد من الأسرة.
زكاة التاجر عن تجارته:
يحسب ما لديه من بضاعة فى محلاته أو مخازنه وما أعده للتجارة عموما ويقيمها
بسعر الجملة الذى يشتريها بها اليوم فإن جاوزت الثمانية آلاف جنيه يخرج عن
كل ألف خمسا وعشرين جنيها.
زكاة الزروع فى هذه الأيام:
فى هذه الأيام أيضًا الناس يحصدون الأرز، فزكاة الرزوع كما بين النبى – صلى
الله عليه وآله وسلم – على ما سقت السماء العشر، وما سقى بالسانية فنصف
العشر. فإن كان يروى بالراحة – كما يقولون – يخرج العشر، وإن كان يروى
بالماكينات والمعدات فنصف عشر الزرع الناتج ويخرج الزكاة يوم حصاده .
أخى الكريم لا تنسى حق الفقير فإنه أمانة فى رقبتك فأغنيه عن السؤال فى تلك الأيام المباركة .. تقبل الله منا ومنكم.
حنين الصمت- مدير عام المنتدى
- عدد المساهمات : 5102
نقاط : 29201
تاريخ التسجيل : 08/09/2011
منتديات الأجيال التعليمية :: ملتقى الأعضاء :: المنتدى الاسلامي :: حرس الحدود :: قسم الفقة وعلوم الحديث
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى