الصيغة النهائية لمشروع «كادر المعلمين» بالفيديو 4/10/2012
صفحة 1 من اصل 1
الصيغة النهائية لمشروع «كادر المعلمين» بالفيديو 4/10/2012
حصلت «الوطن» على الصيغة النهائية لمشروع
قانون كادر المعلمين الجديد الذى سيعرض على الدكتور محمد مرسى رئيس
الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، لاعتماده وإرساله إلى جميع مديريات
التربية والتعليم لتنفيذه خلال أكتوبر الحالى.
وتنص التعديلات النهائية على أن «الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية،
ومعالجة القصور التشريعى من خلال إضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم،
ومنح علاوة ترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم، وتخفيض المدة
البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على
الدكتوراه. ويكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير
ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف بدلا من 4 سنوات للمدير وسنة
للوكيل، واختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من خلال مسابقة عامة وليس
بالتعيين. وإلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى
مباشرة، على أن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار من خلال مسابقة عامة.
وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية. وتفضيل خريجى كليات
التربية عند تعيين المعلم المساعد. وإضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى
الكادر، واستحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات،
مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء، وذلك توحيدا للمعاملة
بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم».
وجاء نص التعديلات النهائية لأجور المعلمين على النحو الآتى: كبير
المعلمين: الدرجة المالية المعادلة «العالية» بدل الكادر الخاص به 3000
جنيه. معلم خبير: الدرجة المالية المعادلة «مدير عام»، المدة البينية 5
سنوات، بدل الكادر الخاص به 2500 جنيه. معلم أول (أ): الدرجة المالية
المعادلة «الأولى»، المدة البينية 5 سنوات، بدل الكادر الخاص به 2000 جنيه.
معلم أول: الدرجة المالية المعادلة «الثانية»، المدة البينية 5 سنوات، بدل
الكادر الخاص به 1500 جنيه. معلم: الدرجة المالية المعادلة «الثالثة»
أقدمية سنتين، 1200 جنيه. وبدل تدريس للمعلم المساعد 500 جنيه.
كما جاءت الصيغة النهائية لبعض المواد المهمة فى مشروع الكادر كما يأتى:
مادة (70): تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس
أو بالتوجيه الفنى، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى
التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم
تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم يتم إلحاقه بالعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس
والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم
والجهات التابعة لها. وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لتوسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة
الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم
ألحقت بوظائف أخرى.
مادة (72): عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، شرط فيمن يشغل وظيفة من وظائف
المعلمين اعتباريا، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ تربوى مناسب أو على مؤهل
عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى من تاريخ العمل بهذا
الباب، بحيث يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل
المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم
الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى
تبينها اللائحة التنفيذية، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ تربوى مناسب أو
على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوى، وتصدر بقرار
من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب، كما يستثنى من
هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا
الباب، وأن يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، على أن تكون الأولوية
لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى
المطلوب، وأن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
مادة (73): يكون شغل وظيفة «معلم مساعد» بالتعاقد لمدة سنتين قابلتين
للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ
المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من
الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى
يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة
لأى إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال
التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد. ويعين بقرار من
المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد،
وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير
التى تحددها اللائحة التنفيذية. كما يسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين
الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام
وأمناء المكتبات، المشار إليهم فى المادة (70) من هذا القانون، الذين
يعينون بعقود مؤقتة. ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة
من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى
تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
مادة (74): يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى
المادة (70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على
النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية
لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.
مادة (78): يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة
معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة
كبير المعلمين. ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق
مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية
والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار
والتجديد، كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف
التعليم.
مادة (79): يتم اختيار شاغلى وظيفتى مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين
شاغلى وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق
كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلتين للتجديد، ويكون لكل مدرسة
مدير ووكيل أو أكثر، ويتم فى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات وأسس
الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.
مادة (81): يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من
هذا القانون، استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين
ببطاقة الوصف الخاصة بها، وقضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل
الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر
بها قرار من وزير التربية والتعليم، وتخفض المدة البينية للترقية عاما
واحدا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه، والحصول على
شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها، والحصول على تقرير تقويم
أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى
الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية. ويستحق المعلم بداية
الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها، أيهما أكبر،
اعتبارا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
مادة (83): يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا
لمقتضيات الصالح العام، ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا
الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، وتكون
على النحو الآتى: المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما، والمعلم الأول (أ)
خمسة وثلاثون يوما، والمعلم الخبير أربعون يوما، وكبير المعلمين خمسة
وأربعون يوما. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات
الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفى
جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على
الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق
المقابل النقدى عنها، ولا تخضع هذه المبالغ لأى ضرائب أو رسوم.
مادة (87): لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء
التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون، إذا ما نسب
إليه ارتكاب أى مخالفة تأديبية، ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه
الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو
بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب
الأحوال.
مادة (88): تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة، بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى، ومع
ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه
يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو
المكافأة.
مادة (89): يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من
هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون
مستقبلا، بدل معلم وقدره 50% من أساسى الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية
المقررة وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وتتم
ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا
الباب، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة
لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق.
كما يمنح لشاغلى وظائف المعلمين المشار
إليها فى المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا
للفقرة السابقة، بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر
الأساسى، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه
المادة لشغل وظائف المعلمين، بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد
المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت
نهاية الأجر، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب
أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم
إليها فى المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا
للفقرة السابقة، بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر
الأساسى، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه
المادة لشغل وظائف المعلمين، بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد
المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت
نهاية الأجر، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب
أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى