منتديات الأجيال التعليمية


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأجيال التعليمية
منتديات الأجيال التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الوطن" تنشر النص النهائي لمشروع دستور جمهورية مصر العربية قبل عرضه على رئيس الجمهورية

اذهب الى الأسفل

الوطن" تنشر النص النهائي لمشروع دستور جمهورية مصر العربية قبل عرضه على رئيس الجمهورية Empty الوطن" تنشر النص النهائي لمشروع دستور جمهورية مصر العربية قبل عرضه على رئيس الجمهورية

مُساهمة من طرف المعلم القدوة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 8:12 am

الوطن" تنشر النص النهائي لمشروع دستور جمهورية مصر العربية قبل عرضه على رئيس الجمهورية 53556_660_1799
المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية


نص مشروع دستور مصر بعد الانتهاء من التصويت عليه وبعض
التعديلات على المسودة النهائية ووافق عليه أعضاء الجمعية التأسيسية مادة
مادة كما وافقو عليه كلية

وكان نصه:


الباب الأول: الدولة والمجتمع

الفصل الأول: المبادئ السياسية

الفصل الثانى: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية

الفصل الثالث: المبادئ الاقتصادية

الباب الثانى: الحقوق والحريات

الفصل الأول: الحقوق الشخصية

الفصل الثانى: الحقوق المعنوية والسياسية

الفصل الثالث: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات

الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الأول: السلطة التشريعية

الفرع الأول: أحكام مشتركة

الفرع الثانى: مجلس النواب

الفرع الثالث: مجلس الشورى

الفصل الثانى: السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

الفرع الثانى: الحكومة

الفصل الثالث: السلطة القضائية

الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية

الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع

الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

الفصل الأول: أحكام مشتركة

الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية

الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى والاجتماعى

الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات

الفصل الخامس: الهيئات المستقلة

الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية

الفصل الأول: تعديل الدستور

الفصل الثانى: أحكام عامة

الفصل الثالث: أحكام انتقالي


ديباجة وثيقة الدستور" مع احتمالات في التعديل "

نحن جماهير شعب مصر،

باسم الله وبعونه،



هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة، التى فجرها شبابها
الواعد، وحمتها قواتها المسلحة، وأيدها شعبها الصبور، فى ميدان التحرير،
يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، معلنا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر
والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار. مجاهراً بحقوقه الكاملة فى العيش
الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى شرعها الخالق
قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.

ومبشرًا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التى قدمت
للبشرية أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، وزينت
صفحات التاريخ الإنسانى بمواكب الإبداع، وأقامت أقدم دولة على ضفاف نهر
النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت على أرضها المواطنة
فى أكمل معانيها.

لقد استرد الشعب المصرى العظيم حريته ونال كرامته، وها هو ذا يمضى
قدما نحو غد جديد، وهو أكثر التحاقا بعصره، وأكثر إيمانا بقدراته وثوابته،
وأكثر حرصا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرا بمستقبل آمن فى ظل وطن
حر الإرادة، صلب العزيمة، ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة
فى ركب الحضارة الإنسانية.

وتستمر ثورة هذا الشعب التى بعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت
المصريين والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛ مستمسكة
بقيمها ومقوماتها الروحية والاجتماعية، بتفردها وثرائها، استناداً إلى
ثوابت متكاملة، يعبر عنها شعبنا الأصيل فى مجموعة المبادئ الآتية:

أولا: السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات، التى
تستمد شرعيتها منه، وتخضع لإرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسئولياتها
الدستورية، وتحمى المال العام، وتحافظ على موارد الدولة، وتوفر أركان
العدالة فى توزيعها، وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة، هى مسئوليات
وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها، الذين يعملون فى خدمة
الشعب ورعاية مصالح المواطنين.

ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التى ترسخ التداول السلمى للسلطة
وتوسعه، وتعمق التعددية السياسية والحزبية، وتضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام
الشعب فى صنع القرارات الوطنية.

ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا
وأملاكا وحلاً وترحالاً، عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوى وضع
الخالق أصولها وثوابتها فى حركة الكون، وخلق الإنسان حرا، وجعله أرقى
مخلوقاته على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.

رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين
والمواطنات، دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة فى مجالات التعليم
والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وغيرها، وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

خامسا: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، تضمن حرية الفرد،
ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون، والتزامها
باستقلال القضاء، وألا يعلو أى صوت على قوة الحق، ليبقى القضاء المصرى
شامخًا صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون
الحقوق والحريات.

سادسا: احترام الفرد، حجر الأساس فى بناء الوطن، وكرامته امتداد
طبيعى لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق
الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل المكتسبات
والمسئوليات الوطنية.

سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة
الاستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها
نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال
والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء
الجماعة الوطنية.

ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية
والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة فى وجدان الشعب
المصرى؛ فهى الدرع الواقى للبلاد، وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل
فى الشأن السياسى، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو
ممارسة أى نشاط ذى طابع عسكرى.

تاسعا: الأمن نعمة كبرى، تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض
موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على
فرض هيبة الدولة فى ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان.

عاشرا: السلام العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسى والاجتماعى لكل
الشعوب، والتنمية الوطنية المستقلة التى لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانات
والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصرى العظيم الذى سجل فى كل العصور
إسهاماته البازغة فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية قاطبة.


حادى عشر: الوحدة أمل الأمة العربية؛ وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل
وضرورة مصير، لا تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على ردع أى تهديد
خارجى أيًا كانت مصادره والدعاوى التى تسانده، ويعضد هذه الوحدة تحقيق
التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامى التى تشكل
امتداداً طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذى تشغله مصر على الخريطة
الكونية.

ثانى عشر: تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى
المنطقة المحيطة بها، الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ولا تزال تقدم،
نماذج العطاء المصرى فكراً وفنا وإبداعا، ومن الواجب أن تعطى الأولوية
لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسئولية الدولة عن رعايتها فى مؤسساتها
العريقة؛ فى جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية،
وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذى
كان على امتداد تاريخه قوّاما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية الخالدة
والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.

نحن جماهير شعب مصر،

إيـمانـا بالله ورسـالاتـه،

وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا،

واستشعارًا بمسئوليتنا الوطنية والإنسانية،

نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءاً
لا يتجزأ من هذا الدستور الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد
على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات
الدولة والكافة.



الباب الأول: الدولة والمجتمع

الفصل الأول : المبادئ السياسية

المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه
لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى
الحضارة الإنسانية.


التصويت : اعترض 2 ووافق 83


المادة (2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.


التصويت :4 معترض مقابل 81 موافق

المادة (3)

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى
للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم
الروحية.

التصويت : 4معترض وموافق 81

المادة (4)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام
على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية
فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون
المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

التصويت:4 معترض وموافق 81

المادة (5)

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

التصويت: 9 معارض وموافق 76

المادة (6)

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى
تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية
والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها،
وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين
فى الدستور.

ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

التصويت: 3 معرض وموافق 82

المادة (7)

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.

الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية

التصويت: اجماع

المادة (Cool

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير
سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية
الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛
وذلك كله فى حدود القانون.

التصويت : اجماع

المادة (9)

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.

التصويت : اجماع


المادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية،
وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على
النحو الذى ينظمه القانون.

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.

وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

التصويت : اجماع


المادة (11)

ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع
للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية،
والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

التصويت : اجماع


مادة (12)

تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

التصويت : اجماع

المادة (13)

إنشاء الرتب المدنية محظور.

التصويت : المعارض 1 والموافق 84


الفصل الثالث : المقومات الاقتصادية

المادة (14)

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع
مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص
العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.

وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان
عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين،
والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل
لعوائدها.

ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى
للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا
يستثنى منه إلا بناء على قانون.

التصويت :المعارض 2 والموافق 83

المادة (15)

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة
الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات
الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات
الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.

وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

التصويت :إجماع


المادة (16)

تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.

التصويت :إجماع


المادة (17)

الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات
الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة
وتطبيقاتها.

وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

التصويت :إجماع


المادة (18)

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.

ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.

وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

التصويت :إجماع


المادة (19)

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

التصويت :إجماع


المادة (20)

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

التصويت :إجماع


المادة (21)

تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.

التصويت :إجماع


المادة (22)

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

التصويت :إجماع


المادة (23)

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.

التصويت :إجماع


المادة (24)

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد
الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة
عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا
للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.

وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

التصويت :إجماع


المادة (25)

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.

وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.

التصويت :إجماع


المادة (26)

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.

ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون،
ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز
تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.

التصويت :المعترض 1 والموافق 84


المادة (27)

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية
الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا
للقانون.

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود
خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون
تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى
عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. التصويت
:المعارض 2 والموافق 83



المادة (28)

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.

وينظم القانون ذلك.

التصويت :المعارض 1 والموافق 84


المادة (29)

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

التصويت :المعارض 4 والموافق 81


المادة (30)

المصادرة العامة للأموال محظورة.

ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

التصويت :إجماع



الباب الثانى: الحقوق والحريات

الفصل الأول: الحقوق الشخصية

المادة (31)

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.

ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

التصويت :معترض 2 وموافق 83


المادة (32)

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

التصويت :إجماع


المادة (33)

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

التصويت :إجماع


المادة (34)

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.

التصويت :إجماع


المادة (35)

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه
ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه
التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة
ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد
حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبه.

التصويت :إجماع


المادة (36)

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما
يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا
أو معنويا.

ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.


ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

التصويت :إجماع


المادة (37)

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.

وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

التصويت :إجماع


المادة (38)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة
المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من
وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى
يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

التصويت :إجماع


المادة (39)

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها
ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى
مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها
أو تفتيشها.

التصويت :معترض 2 والموافق 83


المادة (40)

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

التصويت :إجماع


المادة (41)

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه
التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى
العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

التصويت :إجماع


المادة (42)

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.

ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.


التصويت : المعترض 1 والموافق 84


الفصل الثانى : الحقوق المدنية والسياسية

المادة (43)

حرية الاعتقاد مصونة.

وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


التصويت : 5 معترضين و80 موافق

المادة (44)

تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

التصويت : اجماع

المادة (45)

حرية الفكر والرأى مكفولة.

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

التصويت : اجماع

المادة (46)

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.

وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.

وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

التصويت : 2 معترضين و83 موافق

المادة (47)

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح
عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة
الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول
على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من
مساءلة.

التصويت : اجماع


المادة (48)

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى
رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام
والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا
بحكم قضائى.

والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

التصويت : اجماع


المادة (49)

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

التصويت : اجماع


المادة (50)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.

وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

التصويت : اجماع


المادة (51)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

التصويت : اجماع


المادة (52)

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها
الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك
فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.

ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

التصويت : اجماع


المادة (53)

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى،وتحديد
مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق
مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

التصويت : اجماع


المادة (54)

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

التصويت :1 عارض و 84 موافق
المعلم القدوة
المعلم القدوة
Admin

ذكر عدد المساهمات : 8303
نقاط : 50188
تاريخ التسجيل : 08/09/2011

https://mrzareef.0wn0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوطن" تنشر النص النهائي لمشروع دستور جمهورية مصر العربية قبل عرضه على رئيس الجمهورية Empty رد: الوطن" تنشر النص النهائي لمشروع دستور جمهورية مصر العربية قبل عرضه على رئيس الجمهورية

مُساهمة من طرف المعلم القدوة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 8:13 am

المادة (55)

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق
الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه
الحقوق.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

التصويت :2 عارض و83 موافق

المادة (56)

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل
حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع
المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.

وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.

التصويت :اجماع

المادة (57)

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .

ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .

وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.


التصويت :اجماع



الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المادة (58)

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة
فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ
الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه ، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها
بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم
وحاجات المجتمع والإنتاج.


التصويت :اجماع


المادة (59)

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية
ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج
القومى.

التصويت :اجماع


المادة (60)

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.

والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.

وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

التصويت :اجماع


المادة (61)

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها
لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال
عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

التصويت :اجماع


المادة (62)

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.

وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .

وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها،
وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر
التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

التصويت :اجماع


المادة (63)

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.

ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عليها القانون.

وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد
والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر
شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.

ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.

والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

التصويت :اجماع


المادة (64)

تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير
والواجب الوطنى، وتكفل لأسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين
فى الحرب وما فى حكمها الرعاية الكامله .

ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .

وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

التصويت :اجماع


المادة (65)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.

ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة
نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن
لهم حد الكفاية.

التصويت :اجماع


المادة (66)

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين
والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.

وينظم القانون ذلك.

التصويت :اجماع


المادة (67)

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.

وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية،
وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى
الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

التصويت :اجماع


المادة (68)

ممارسة الرياضة حق للجميع.

وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

التصويت :اجماع




المادة (69)

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة
وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار
بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

التصويت :اجماع


المادة (70)

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.

ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة
القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين،
والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.


التصويت :1 معترض 84 موافق


المادة (71)

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا
وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة
السياسية الفاعلة.

التصويت :إجماع


المادة (72)

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا
وتعليميا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ
المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

التصويت :إجماع


المادة (73)

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس.

ويُجرم القانون كل ذلك.


التصويت :اجماع




الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات

المادة (74)

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

التصويت :إجماع


المادة (75)

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.

وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.

التصويت :إجماع


المادة (76)

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا
توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ
القانون.

التصويت : 4 معترضين و81 موافق


المادة (77)

فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.

والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها
ضمانات الدفاع؛ وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد
القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها.

وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية.

وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.


التصويت : إجماع


المادة (78)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.

التصويت :إجماع


المادة (79)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن
تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه
الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

التصويت :إجماع



المادة (80)

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا
تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا
عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.

وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك
لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن
لمصلحته فى الأحكام.

التصويت :إجماع


المادة (81)

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

التصويت :إجماع












الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الأول: السلطة التشريعية

الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة (82)

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.

ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

التصويت :إجماع
المعلم القدوة
المعلم القدوة
Admin

ذكر عدد المساهمات : 8303
نقاط : 50188
تاريخ التسجيل : 08/09/2011

https://mrzareef.0wn0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوطن" تنشر النص النهائي لمشروع دستور جمهورية مصر العربية قبل عرضه على رئيس الجمهورية Empty رد: الوطن" تنشر النص النهائي لمشروع دستور جمهورية مصر العربية قبل عرضه على رئيس الجمهورية

مُساهمة من طرف المعلم القدوة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 8:14 am

المادة (83)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

التصويت :إجماع


المادة (84)

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من
مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك
وفقا لما ينظمه القانون.

التصويت :إجماع


المادة (85)

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

التصويت :إجماع


المادة (86)

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
وسلامة أراضيه.

التصويت :إجماع


المادة (87)

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها
الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية
للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

التصويت : 1 اعتراض و84 موافق


المادة (88)

لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء وطوال مدة العضوية، بالذات أو
بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو
يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام
أو توريد أو مقاولة.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.

وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

التصويت :إجماع


المادة (89)

لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

التصويت :إجماع


المادة (90)

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا
بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس،
ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

التصويت :إجماع


المادة (91)

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.

التصويت : اعتراض و84 موافقة

المادة (92)

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.

ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

التصويت :2 معترض و83 موافق


المادة (93)

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية.

ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية،
أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس
ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو
سرية.

التصويت :1 معترض و84 موافق


المادة (94)

يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد
للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم
الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس
الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل
اعتماده الموازنة العامة للدولة.

التصويت :إجماع


المادة (95)

يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل،
بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء
المجلس على الأقل.

التصويت :إجماع


المادة (96)

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى
شأنه مرفوضا.

التصويت :3 معترضين و82 موافق


المادة (97)

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع
لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، لمدة الفصل التشريعي لمجلس النواب،
ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من
يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.

وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين، فى أول اجتماع
لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب إجراء انتخابات جديدة لأي من رئيس المجلس
ووكيليه.

التصويت :إجماع


المادة (98)

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس
الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك
المدة.

التصويت :إجماع


المادة (99)

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.

التصويت :إجماع
المعلم القدوة
المعلم القدوة
Admin

ذكر عدد المساهمات : 8303
نقاط : 50188
تاريخ التسجيل : 08/09/2011

https://mrzareef.0wn0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوطن" تنشر النص النهائي لمشروع دستور جمهورية مصر العربية قبل عرضه على رئيس الجمهورية Empty رد: الوطن" تنشر النص النهائي لمشروع دستور جمهورية مصر العربية قبل عرضه على رئيس الجمهورية

مُساهمة من طرف المعلم القدوة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 8:14 am

المادة (100)

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

التصويت :1 معترض و84 موافق


المادة (101)

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.

ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة
النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك.
فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.

وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

التصويت :إجماع


المادة (102)

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.

ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.

وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا
يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون
قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.

التصويت :إجماع


المادة (103)

إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك
لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.

وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما
عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره
بأغلبية ثلثى أعضائه.

التصويت :6 معترض 79 موافق


المادة (104)

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين
يوما من ذلك التاريخ.

وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.

فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

التصويت :إجماع


المادة (105)

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو
أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم
الإجابة عن هذه الأسئلة.

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.

التصويت :إجماع .. وتنقل إلى فرع مجلس النواب


المادة (106)

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

التصويت :إجماع


المادة (107)

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.


التصويت :إجماع


المادة (108)

لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية
بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة
(47) من الدستور.

التصويت : معترض 83 موافق


المادة (109)

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسي النواب والشورى بشأن المسائل العامة.

وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء
المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك،
ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .

التصويت : 2 معترض و83 موافق


المادة (110)

يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات
المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وحوبيا بناء على طلب أي من
المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.

التصويت :إجماع


المادة (111)

يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها
ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

التصويت :إجماع


المادة (112)

لا يجوز إسقاط العضوية فى أي من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة
والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل
بوجباتها.

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذي ينتمي إليه العضو، بأغلبية ثلثي الأعضاء.

التصويت :إجماع




المادة (113)

إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على
الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس
خلو المكان.

وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.

التصويت :إجماع



الفرع الثاني: مجلس النواب

المادة (114)

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.

ويشترط فى المتر شح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا
بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على
الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

التصويت :1 معترض و84 موافق


المادة (115)

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

التصويت :إجماع


المادة (116)

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة،
والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة،
ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى
الدستور.

ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.

التصويت :إجماع

المادة (117)

يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون
استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء
السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا
بابا.

ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا
التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى
إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات
تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا
فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

التصويت :إجماع

المادة (118)

تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب
الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها،
وتصدر الموافقة بقانون.

التصويت :إجماع

المادة (119)

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

التصويت :إجماع

المادة (120)

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء
منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

التصويت :إجماع

المادة (121)

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو
الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة
مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

التصويت :إجماع

المادة (122)

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى
مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه
التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.

ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

التصويت :إجماع

المادة (123)

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط
إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى
الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية
أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال
السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب
سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع
تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

التصويت :إجماع

المادة (124)

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات
الأهمية.

ويتعين على الحكومة الرد.

التصويت :إجماع

المادة (125)

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد
نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

التصويت :إجماع

المادة (126)

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر
أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة
الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد
الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة
استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت
استقالته .

التصويت :اجماع

المادة (127)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.

ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء
على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء
بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى
انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع
المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.

وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود
المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالي لانقضاء الميعاد.

التصويت :إجماع


الفرع الثالث: مجلس الشورى

المادة (128)

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون
بالاقتراع العام السري المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا
يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

التصويت : 15اعترض و70 موافق

المادة (129)

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالي على الأقل، وألا
تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.

ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

التصويت :6 اعترض 79 موافق

المادة (130)

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع
له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

التصويت :إجماع

المادة (131)

عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية
المشتركة؛ وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس
النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.

وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا
تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ،
تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ انعقادهما.

فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة
القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما
ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

التصويت :إجماع




الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

المادة (132)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح
الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين
السلطات.

ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

التصويت :إجماع


المادة (133)

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين
يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على
الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

التصويت :إجماع


المادة (134)

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين،
وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب
الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

التصويت :2 معترض وموافق 84" بعد زيادة اجمالي عدد الأعضاء إلى 86


المادة (135)

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا
على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما
لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على
الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.


التصويت :إجماع





المادة (136)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك
بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب
رئيس الجمهورية.

التصويت :إجماع


المادة (137)

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى، قبل مباشرة مهام
منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام
الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.

التصويت :إجماع


المادة (138)

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى
أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو
بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا
أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.

وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

التصويت :إجماع


المادة (139)

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة
وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل
على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز
على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة
مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية
بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل
رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من
تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

التصويت : 4 معترضون .. و81 موافقون


المادة (140)

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.

التصويت : اجماع


المادة (141)

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه
والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية،
والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149)
من الدستور.

التصويت :اجماع


المادة (142)

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو
لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

التصويت : اجماع


المادة (143)

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛
ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من
تقارير فى الشأن العام.

التصويت :اجماع


المادة (144)

لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة
مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.

ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

التصويت :اجماع


المادة (145)

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،
ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد
التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.

وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح
والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة
العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة.

ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.

التصويت:إجماع


المادة (146)

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب،
ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع
الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

التصويت :2 معترض و 84 موافق


المادة (147)

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين
الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول
والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذي ينظمه القانون.

التصويت :إجماع


المادة (148)

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو
الذي ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام
السبعة التالية.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد
فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك
كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية
عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة
محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى
استفتاء عام.

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

التصويت :إجماع

المادة (149)

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.

ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

التصويت :3 اعتراض و83 موافق


المادة (150)

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا ،

ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات.على انه اذا اشتملت دعوة
الناخبين للاستفتاء على عدة موضوعات مختلفة فيجب إن يكون التصويت على كل
منها على حده


التصويت :إجماع
المعلم القدوة
المعلم القدوة
Admin

ذكر عدد المساهمات : 8303
نقاط : 50188
تاريخ التسجيل : 08/09/2011

https://mrzareef.0wn0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوطن" تنشر النص النهائي لمشروع دستور جمهورية مصر العربية قبل عرضه على رئيس الجمهورية Empty رد: الوطن" تنشر النص النهائي لمشروع دستور جمهورية مصر العربية قبل عرضه على رئيس الجمهورية

مُساهمة من طرف المعلم القدوة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 8:16 am

المادة (151)

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

التصويت :إجماع


المادة (152)

يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء
على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام
إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك
مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء
الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم
رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام
باحدهما مانع حل محله من يليه بالأقدمية

وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم
بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

التصويت :إجماع


المادة (153)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم
عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية
الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.

ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.

وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.

ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

التصويت : 1 معترض و85 موافقة

المادة (154)

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد
مجلسي النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر
المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

التصويت :إجماع




الفرع الثانى: الحكومة

المادة (155)

تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .

التصويت :إجماع



المادة (156)

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون
مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على
الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من
بلوغه سن الثامنة عشر.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب
والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ
هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.


التصويت : 8 معترض و 78 موافق


المادة (157)

يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم،
أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على
النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.


التصويت :إجماع


المادة (158)

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة،
ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال
مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو
صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو
يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام
أو توريد أو مقاولة.

ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.

وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته،
تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه
القانون.

التصويت :إجماع


المادة (159)

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:

1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

2. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.

3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

4. إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.

5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6. إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.

7. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.

8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

التصويت :إجماع


المادة (160)

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.

التصويت :إجماع



المادة (161)

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.

ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.

التصويت :إجماع


المادة (162)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس
فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا
إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

التصويت :إجماع


المادة (163)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح
العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على
الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.

التصويت :إجماع


المادة (164)

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

التصويت :إجماع


المادة (165)

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم،
وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .

التصويت :إجماع


المادة (166)

لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع
من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة،
بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها .

وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس
النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول
انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

التصويت :إجماع


المادة (167)

إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.

التصويت :إجماع






الفصل الثالث

السلطة القضائية

الفرع الأول: أحكام عامة


المادة (168)

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها
ودراجتها ، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها.
والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

التصويت :إجماع


المادة (169)

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة
مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما
ينظمه القانون.

التصويت :اجماع


المادة (170)

القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.

ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا
يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛
وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

التصويت :اعتراض واحد .. 83 موافقون بعد انخفاض العدد إلى 84 عضو



المادة (171)

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام
العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

التصويت :اجماع



الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة


المادة (172)

يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.

التصويت :اجماع



المادة (173)

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة
الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها
الأخرى.

ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء
على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء
بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة
الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

التصويت :اجماع






الفرع الثالث: مجلس الدولة



المادة (174)

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره بالفصل فى كافة
المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى
والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون،
ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال
إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها .

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

التصويت :2 اعتراض 82 موافق



الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا


المادة (175)

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

التصويت : 1 اعتراض و83 موافق



المادة (176)

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون
الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط
الواجب توافرها فيهم ، ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .

التصويت :8 اعتراض و 76 موافق


المادة (177)

يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة
لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على
المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر
قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛
وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.

فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.

ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها

فى المادة (175) من الدستور.


التصويت :2 اعتراض و82 موافق



المادة (178)

تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها
الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة
الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.

وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.


التصويت :اجماع








الفرع الخامس: الهيئات القضائية


المادة (179)

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى تتولى الادعاء المدني
العام والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على
إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإداري للدولة .

وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويكون لأعضائها والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

التصويت : 6 معترض 79 " وعاد العدد إلى 85 في التصويت


المادة (180)

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات
المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس
الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق
العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

التصويت : 5 معترض و80 موافق



الفرع السادس: المحاماة

المادة (181)

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى
استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من
مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

التصويت :اجماع


الفرع السابع الخبراء


المادة (182)

يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء
القضائيون اعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة
لذلك

التصويت :اجماع





الفصل الرابع

نظام الإدارة المحلية



الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة


مادة (183)

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية،
وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة
الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية
الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم
اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية،
والنهوض بها، وحسن إدارتها.

التصويت :اجماع



مادة (184)

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية
ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات
التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.

التصويت :اجماع



مادة (185)

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى
الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية
أموال الدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

التصويت :اجماع



مادة (186)

ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.

التصويت :اجماع



مادة (187)

ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

التصويت :1 اعتراض 84 موافق




الفرع الثانى: المجالس المحلية


مادة (188)

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات.ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن 21 سنه

ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.

وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.

وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.

التصويت : إجماع


مادة (189)

يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير
المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على
النحو الذي ينظمه القانون.

التصويت :اجماع


مادة (190)

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز
تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو
الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس يفصل فيه على وجه الاستعجال
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما
ينظمه القانون.


التصويت :اجماع



مادة (191)

يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه فى القانون


التصويت :إجماع


مادة (192)

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه.

التصويت :إجماع



الفصل الخامس

الأمن القومي والدفاع


الفرع الأول: مجلس الأمن القومي


المادة (193)

ينشأ مجلس للأمن القومي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى
عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع،
والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة،
ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشورى والنواب .

ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث
والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار
على الأمن القومي المصري سواء فى الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة
للتصدي لها على المستوى الرسمي والشعبي.

وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.


ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.


التصويت :إجماع






الفرع الثاني :القوات المسلحة


المادة (194)

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها
وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد
أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه
عسكرية.

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون.

التصويت :إجماع



المادة (195)

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

التصويت :4 اعتراض و81 موافق


المادة (196)

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.

وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.

التصويت :1 اعتراض و84 موافقة


الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطني


المادة (197)

ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى
عضويته رئيس مجلس الوزراء،ورئيسي مجلسي النواب والشورى ووزراء الدفاع
والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب
القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة
عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها،
ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين
المتعلقة بالفوات المسلحة؛

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.


ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


التصويت : 3 اعتراض و82 موافق



الفرع الرابع : القضاء العسكري


المادة (198)

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تضر
بالقوات المسلحة ،. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء
العسكري الأخرى.

وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.


التصويت : 8 معترض و77 موافق



الفرع الخامس : الشرطة


المادة (199)

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى
واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن
والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين
طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه
القانون، بما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بوجباتهم.


التصويت :إجماع




الباب الرابع

الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية


الفصل الأول: أحكام مشتركة

المادة (200)

تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى
الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري
والمالي.

ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى.

ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.


التصويت :إجماع



المادة (201)

تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس
الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.

وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة
لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى
العام.

وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


التصويت :إجماع


المادة (202)

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد
موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا
يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على
الوزراء.


التصويت : 7 معترض و78 موافق




المادة (203)

يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات
الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات
اللازمة لأداء عملهم.

ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

التصويت :إجماع




الفصل الثانى

الأجهزة الرقابية



الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد


المادة (204)

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد،
ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع
الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات
المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

التصويت :إجماع


الفرع الثاني: الجهاز المركزي للمحاسبات


المادة (205)

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة ، والجهات الأخرى التي يحددها القانون.


التصويت : 12 معترض و 73 موافق




الفرع الثالث: البنك المركزي


المادة (206)


يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف
على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفي، ويعمل على تحقيق استقرار
الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.

وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.


التصويت :إجماع



الفصل الثالث


المجلس الاقتصادي والاجتماعي


المادة (207)

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى
إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي.

ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس
الاقتصادي والاجتماعي فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم
المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم
من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من
أعضاء المجلس.

ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أي من المجالس النيابية.

ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.




التصويت : إجماع




الفصل الرابع

المفوضية الوطنية للانتخابات

المادة (208)

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات
والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات
الناخبين وإبداء الرأي فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق
الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.

ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.

وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.


التصويت :إجماع


المادة (209)

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء
يُختارون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ونواب رؤساء محاكم
الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم
العمومية من غير أعضاء مجالسهم الخاصة من غير أعضائها، ويُنتدبون ندباً
كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون
رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.

ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.

وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


التصويت : 4 معترضون .. ووافق 81


المادة (210)

يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى
تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية،
ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء
من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

التصويت :إجماع وانخفض العدد إلى 84 عضو



المادة (211)

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية
الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية
والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء
الإدارى.

وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما
لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز
الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد
إعلانها.

وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.

التصويت :إجماع




الفصل الخامس

الهيئات المستقلة

الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف

المادة (212)

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة،
وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة،
وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث


التصويت :إجماع


المادة (213)

تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري
والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجداته،
وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.

وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وتوثيق ثورات مصر في العصر الحديث .

التصويت :إجماع





الفرع الثالث: المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي


المادة (214)

يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية
للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض
بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي،
ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

التصويت :إجماع


الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام


المادة (215)

يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله
والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور،
ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول
المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع
وتقاليده البناءة.


التصويت : 4 اعتراض و80 موافق



المادة (216)


تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية
والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار
الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.


التصويت :إجماع



الباب الخامس

الأحكام الختامية والانتقالية


الفصل الأول: تعديل الدستور

المادة (217)

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد
الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛
فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على
الأقل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا
أو جزئيا بأغلبية أعضائه.

وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.


التصويت :1 اعتراض و83 موافق


المادة (218)

إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص
المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على
التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من
تاريخ صدور هذه الموافقة.

ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

التصويت :1 اعتراض و83 موافق



الفصل الثانى: أحكام عامة


المادة (219)

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

التصويت :2 اعتراض و82 موافق



المادة (220)

مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.


التصويت :1 اعتراض و83 موافق


المادة (221)

يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.


التصويت :إجماع


المادة (222)

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى
ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة
فى الدستور.


التصويت :إجماع



المادة (223)

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا
حدد القانون لذلك ميعاداً آخر.

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها،ولا
يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية
والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس
النواب.

التصويت :إجماع


المادة (224)

تجرى انتخابات مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام
الفردي أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأي انتخاب يحدده القانون.


التصويت :إجماع


المادة (225)

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه .


التصويت :إجماع



الفصل الثالث: أحكام انتقالية

المادة (226)

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

التصويت :إجماع


المادة (227)

كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة
للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب.
وتنتهي هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا
لتقاعد شاغلها.

التصويت :إجماع


المادة (228)

تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور،
الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة
واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور
تشكيلها.


التصويت :إجماع


المادة (229)

تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل
بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ
إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.


التصويت :إجماع




المادة (230)

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى
انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين
انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب.


التصويت :إجماع


المادة (231)

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثي
المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين
الترشح فى كل منهما .


التصويت :إجماع


المادة (232)


تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح
للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
ويقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير سنة 2011 عضوا بالأمانة العامة
للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو
الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

التصويت :إجماع


المادة (233)

يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام
المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.

التصويت :إجماع



المادة (234)

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات
المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ
العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من أثار

التصويت :إجماع

المادة (235)

يستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم عشر أعضاء بها على إن
يعود باقي الأعضاء إلى أماكن عملهم التي كانوا يعملون بها قبل تعينهم
بالمحكمة

التصويت :إجماع


.

مادة : (236 ):


يمثل العمال والفلاحين بمجلس النواب بنسبة 50% ويعتبر عاملا كل من
يعمل لدى الغير بأجر ويعتبر فلاحا كل م من عمل بالزراعة 10 سنوات على الأقل
وذلك لمدة دورة برلمانيه واحده

التصويت : 5 رافضين و79 موافق
المعلم القدوة
المعلم القدوة
Admin

ذكر عدد المساهمات : 8303
نقاط : 50188
تاريخ التسجيل : 08/09/2011

https://mrzareef.0wn0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» بطاقة السيد الرئيس: الوظيفة "رئيس جمهورية مصر العربية" والرقم القومى "ثابت".. سيارة مجهزة تنتقل إلى قصر الرئاسة مقابل 100 جنيه.. ورئيس الديوان يملأ الاستثمارة
» نموذج امتحانات تجريبية للثانوية العامة الاحصاء باللغة العربية جمهورية مصر العربية
» امتحانات تجريبية للثانوية العامة نموذج الفيزياء باللغة العربية جمهورية مصر العربية
» ننشر النص الكامل لباب المقومات فى الدستور الجديد.. الإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 71 والنص على السيادة للشعب.. وكفالة الدولة لشهداء ثورة 25 يناير ومصابيها والمحاربين
» امتحانات تجريبية للثانوية العامة نموذج التفاضل والتكامل باللغة العربية جمهورية مصر العربية

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى