بنود عقد العمل الجديد لشاغلى وظيفة معلم أو أخصائى مساعد
صفحة 1 من اصل 1
بنود عقد العمل الجديد لشاغلى وظيفة معلم أو أخصائى مساعد
وزارة التربية والتعليم
نموذج عقد عمل لشغل وظيفة معلم مساعد أو أخصائى مساعد، ويتضمن العقد
توقيع المحافظ وينوب عنه فى التوقيع مدير المديرية التعليمية بالمحافظة
كطرف أول، والمعلم المتعاقد كطرف ثان ويتكون العقد من 10 بنود.
وينص العقد فى البند الأول أن يقر الطرف الثانى أن العمل الذى تعاقد
عليه يتناسب مع مؤهلاته، ويتعهد ببذل كل ما فى وسعه لتأدية عمله على أكمل
وجه، ويستكمل متطلبات التعيين على وظيفة معلم خلال عامين، وفقا للتعليمات
واللوائح وإعمالا لأحكام القوانين والقرارات الوزارية.
ويتضمن البند الثانى أن يتقاضى الطرف الثانى بموجب هذا العقد مكافأة
شهرية تعادل ما يوازى بداية ربط درجة النظير المعين على درجة دائمة،
والعلاوات الخاصة المضرمة، ومحسوبة على أساس بداية ربط درجة النظير المعين
على درجة دائمة والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية والإضافية، منحة عيد
العمل والمكافآت والحوافز والبدلات والأجور المتغيرة وفقا للقرارات
المنظمة.
أما المادة الثالثة تلزم الطرف الثانى أن يخصص وقت العمل الرسمى
لأداء واجباته الوظيفية وأن يحافظ على مواعيد العمل وتحدد ساعات العمل بـ
35 ساعة، ويحظر عليه مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح
وبوجه خاص إعطاء دروس خصوصية أو قبول أى هدايا أو مكافآت أو عمولات للقيام
بواجباته الوظيفية.
وينص البند الرابع على أن يحصل الطرف الثانى على الإجازات الآتية
خلال مدة التعاقد كل سنة على حدة: إجازة بأجر كامل أيام العطلات والأعياد
والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإجازة عارضة
لمدة سبعة أيام فى السنة، وإجازة اعتيادية مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا فى
السنة للتعاقد تزداد إلى 30 يومًا بعد التجديد وذلك خلال الإجازة الصيفية،
وإجازة مرضية مدفوعة الأجرة لمدة 10 أيام وبدون أجر لمدة 20 يومًا أخرى فى
السنة، وإجازة وضع العاملة لمدة أقصاها 3 شهور بدون أجر يكون منها شهر
مدفوع الأجر على ألا تستقطع من مدة العقد، ولمدة 3 مرات طوال مدة خدمتها
تنفيذًا لأحكام القانون 126 لسنة 2008 بتعديل بعض إحكام الطفل رقم 12 لسنة
1996.
أما البند السادس فينص على أنه فى حال خروج الطرف الثانى على مقتضى
الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامته
الوظيفية يجازى تأدبيا بعد التحقيق معه وسماع أقواله، ويكون للطرف الأول
الحق فى اتخاذ أى من الإجراءات الآتية: الإنذار أو توقيع جزاء الخصم مكافأة
شهرية شاملة بما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة وبما لا يجاوز
ثلاثين يوما خلال التعاقد، فسخ العقد دون تعويض.
كما نص البند السابع على أنه يحق فسخ التعاقد فى حل عدم التزام غير
خريجى كليات التربية فى الحصول على شهادة صلاحية مزاولة المهنة خلال فترة
التعاقد وهى ثلاثة أعوام، عامان مدة التعاقد ، وعام آخر بقرار من وزير
التربية والتعليم.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى