ننشر قانون انتخاب الجمعية التأسيسية الصادرة من الرئيس النسخة الأصلية
صفحة 1 من اصل 1
ننشر قانون انتخاب الجمعية التأسيسية الصادرة من الرئيس النسخة الأصلية
أصدر رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي"، قانون معايير انتخاب أعضاء
الجمعية التأسيسية، الذي سبق وأعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى
للقوات المسلحة ومختلف القوى السياسية، قبيل الحكم بحل المجلس في 14 يونيو
الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه في حينه.
وصدّق مرسي على القانون برقم 79 لسنة 2012، ونشرته الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو.
حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه وجاء نصه كالتالى: "باسم الشعب.. رئيس
الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه" ووقعه رئيس
الجمهورية بتاريخ 11 يوليو.
وجاءت المادة الأولى وتنص على "مع مراعاة المادة 60 من الإعلان الدستورى
ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة
عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد كما ينتخبون 50 عضوا احتياطيا وقراراته
فى هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية ".
ونصت المادة الثانية على "تضع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية
بالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة " .
ونصت المادة الثالثة على: "يراعى تشكيل الجمعية ـ قدر الإمكان ـ تمثيل كافة أطياف المجتمع ".
كما نصت المادة الرابعة على "فى حالة تعذر إجراء الانتخاب فى الاجتماع
المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب".
ونصت المادة الخامسة: "يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد
انتخابها الى اجتماع فى موعد غايته سبعة ايام من انتخابها وللجمعية
التأسيسية دون غيرها وضع لائحة تنظم أعمالها".
الجمعية التأسيسية، الذي سبق وأعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى
للقوات المسلحة ومختلف القوى السياسية، قبيل الحكم بحل المجلس في 14 يونيو
الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه في حينه.
وصدّق مرسي على القانون برقم 79 لسنة 2012، ونشرته الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو.
حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه وجاء نصه كالتالى: "باسم الشعب.. رئيس
الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه" ووقعه رئيس
الجمهورية بتاريخ 11 يوليو.
وجاءت المادة الأولى وتنص على "مع مراعاة المادة 60 من الإعلان الدستورى
ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة
عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد كما ينتخبون 50 عضوا احتياطيا وقراراته
فى هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية ".
ونصت المادة الثانية على "تضع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية
بالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة " .
ونصت المادة الثالثة على: "يراعى تشكيل الجمعية ـ قدر الإمكان ـ تمثيل كافة أطياف المجتمع ".
كما نصت المادة الرابعة على "فى حالة تعذر إجراء الانتخاب فى الاجتماع
المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب".
ونصت المادة الخامسة: "يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد
انتخابها الى اجتماع فى موعد غايته سبعة ايام من انتخابها وللجمعية
التأسيسية دون غيرها وضع لائحة تنظم أعمالها".
صلاح الدين- عضو مميز
- عدد المساهمات : 1524
نقاط : 11387
تاريخ التسجيل : 08/05/2012
مواضيع مماثلة
» ننشر المواد المتفق عليها بين القوى المدنية بمسودة "التأسيسية".. وثيقة موسى وثلث أعضاء الجمعية تتفق فى 125 مادة وتقدم صياغة لغوية فى 60 من إجمالى 228.. والخلافات تتركز حول 45
» انتهاء جلسة الجمعية التأسيسية للدستور والغرياني يطلب من الأعضاء الحضور يوم السبت
» ننشر أهم ملامح لائحة انتخاب رئيس جامعة الأزهر
» هتافات مضادة لتعديلات قانون المعلمين فى الجمعية العمومية
» ننشر مشروع قانون تجريم إقامة المنصات فى ميادين مصر
» انتهاء جلسة الجمعية التأسيسية للدستور والغرياني يطلب من الأعضاء الحضور يوم السبت
» ننشر أهم ملامح لائحة انتخاب رئيس جامعة الأزهر
» هتافات مضادة لتعديلات قانون المعلمين فى الجمعية العمومية
» ننشر مشروع قانون تجريم إقامة المنصات فى ميادين مصر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى